في حكم بيع الفول السوداني بالتمر | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١١٨

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم بيع الفول السوداني بالتمر

السؤال:

هل يجوز بيعُ الفول السودانيِّ بالتمر وهو غائبٌ؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ بيع الفول السودانيِّ بالتمر وهو غائبٌ لا تجوز هذه المعامَلةُ، لفقدانِ شرط التقابُض في المجلس الواحد وهو مِن ربا النسيئة في البيوع، ودليلُ المنع قولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١)، وفي روايةٍ أخرى: «وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا»(٢)، مع العلم أنَّ الفول السودانيَّ تَشْمَله علَّةُ الربا مِن ناحيةِ كونه مطعومًا ومكيلًا وهي العلَّةُ المركَّبةُ مِن الطعم والكيل بالنسبة للأصناف الأربعة الواردةِ في حديث عُبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ شعبان ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٥م


(١) أخرجه مسلم في «المساقاة» (١٥٨٧) مِن حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه.

(٢) أخرجه النسائي في «البيوع» باب بيع البُرِّ بالبُرِّ (٤٥٦٠)، وابن ماجه في «التجارات» باب الصرف وما لا يجوز مُتفاضِلًا يدًا بيدٍ (٢٢٥٤)، مِن حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه.