في حكم الرقص في الزفاف | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ١٣٣

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج

في حكم الرقص في الزفاف

السؤال:

ما هو حكمُ رقصِ النساء فيما بينهنَّ في الزفاف؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّ الرقص إِنْ كان فطريًّا بتحريكِ الرأس واليدين والتلويحِ بهما على وَقْعِ غِناءٍ مُباحٍ نَزيهٍ، خالٍ مِنَ التشبُّه بصفةِ الرقص المُستورَد، وبعيدًا عن الرجال، مِنْ غيرِ أَنْ يتجاوز صوتُ المرأةِ مكانَها، ومَصونٍ مِنْ إثارةِ النفس وتحريكِها وجَلْبِ دواعيها الشهوانيَّة؛ فلا أرى ـ والحالُ هذه ـ مانعًا منه، بل يدخل في إعلان الزواج المأمورِ به شرعًا.

أمَّا إِنِ احتوى الرقصُ على هَزٍّ للخصور والأرداف بتقليدِ الرقص العصريِّ، فضلًا عن كشفِ المرأة لِمَا هي مأمورةٌ بسَتْره، أو سَتْرِه بما لا يحقِّق السَّتْرَ المطلوبَ شرعًا: مِنَ اللباس الضيِّق الذي يَصِف حَجْمَ عظامها، أو الشفَّافِ الذي يَشِفُّ عمَّا تحته مِنْ جسمها وغيرِ ذلك؛ ففي هذا الحالِ فإنه يُمْنَع لِمَا فيه مِنَ الإثارةِ المُفْضِيَةِ إلى المعصية.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٥ ربيع الأوَّل ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ جويلية ١٩٩٧م