في حكم الإفطار في رمضان لعذرٍ مع عدم القدرة على الفدية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٢٠٢

الصنف: فتاوى الصيام ـ القضاء

في حكم الإفطار في رمضان لعذرٍ مع عدم القدرة على الفدية

السؤال:

امرأةٌ غيرُ متزوِّجةٍ في عائلةٍ فقيرةٍ جدًّا، وهي في حالةِ مرضٍ خطيرٍ، مسموحٌ لها بالإفطار في رمضان ولا تستطيع الفديةَ؛ فما حكمُها؟ وشكرًا وأجرُكم على الله.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فهذه المرأةُ إِنْ كان مرضُها ظرفيًّا فالواجبُ عليها صيامُ أيَّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة: ١٨٤].

أمَّا إِنْ كان مرضُها مُزْمِنًا فعليها الفديةُ: عن كُلِّ يومٍ تعطي مسكينًا مِنَ البُرِّ ـ أو غيره مِنْ قوت البلد ـ مقداره مِنْ البُرِّ: نصفَ صاعٍ على الأرجح، أي: ما يعادل الكيلوغرامَ الواحدَ مِنَ الدقيق، فإِنْ عجَزَتْ عن الإطعام وتَكفَّل بالفدية غيرُها نيابةً عنها في الإطعام أجزأها، والنيابةُ في العباداتِ الماليةِ جائزةٌ، فإِنْ لم تجد مَنْ ينوب عنها في دفعِ الفدية فإنَّ الإطعام يبقى في ذِمَّتها حتَّى تقدر، فإِنْ تُوُفِّيَتْ مِنْ غيرِ قدرةٍ على الإطعام فلا شيءَ عليها لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا[البقرة: ٢٨٦]، وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا[الطلاق: ٧].

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٤ رمضان ١٤٢٤ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ أكتوبر ٢٠٠٣م