في أخذ أجرةٍ على خدمة التحويل | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٤٤٨

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في أخذ أجرةٍ على خدمة التحويل

السـؤال:

نودُّ مِن فضيلتكم إجابتَنَا على السؤال التالي: أنا شابٌّ لديَّ محلٌّ خاصٌّ بالخدمات الهاتفية، وأسألُ عن حكم أخذِ أجرةٍ عن خدمة تحويل الرصيد (نقل المال) مِن هاتفي النقَّال الخاصِّ إلى نقَّال الزبون، علمًا بأنَّ هذه الأجرة تقدر ﺑ: ٢٠دج لكلِّ تحويلٍ (١٠دج ثمن الرسالة المقتصَّة زائد ١٠ دج ثمن الخدمة)؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإن كان المُرسِل يُحوِّل منفعةَ بطاقةِ التعبئة التي تمثِّلُ قيمةً معيَّنةً مع أخذ أُجرة الخدمة فلا مانعَ مِن ذلك، بل حتى التحويل الداخليُّ والخارجيُّ للنقود عن طريق البنك أو البريد كخدماتٍ مأجورةٍ دون أيِّ زيادةٍ على الأجر المستحَقِّ فإنَّ هذه الخدماتِ ظاهرُها الجواز لعدم وجود ما يقضي بحُرمتها.

أمَّا إذا كان المرسِلُ يأخذ نسبةً مِن الرِّبح مِن الجهة المتعاقَد معها مقابلَ هذه الخدمات، فلا يجوز له أن يأخذَ أجرًا على خدماته مرَّتين.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ جمادى الأولى ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٦ جوان ٢٠٠٦م