في حكم تغطية الميِّت بكساءٍ عليه آية الكرسيِّ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٤٦٦

الصنف: فتاوى الجنائز

في حكم تغطية الميِّت بكساءٍ عليه آية الكرسيِّ

السؤال:

ما حكم تغطية الميِّت بكساءٍ مكتوبٍ عليه آيةُ الكرسي وأسماءُ الله الحسنى علمًا أنه يُنْزع بعد وضعه في القبر ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ تغطية الميِّت بغطاءٍ أو إزارٍ مكتوبٍ عليه آيةُ الكرسيِّ أو آياتٌ مِن القرآن الكريم لا يجوز شرعًا لِما يجرُّ هذا الفعلُ مِن اعتقادٍ فاسدٍ بانتفاع الميِّت بهذا الغطاء المكتوب، الموضوعِ فوق النعش، المحمولِ إلى المقبرة، ومثلُ هذا الاعتقاد بحصول النفع أمرٌ غيبيٌّ لا يُبنى على آراء الرجال وأهوائهم بل يَستنِد إلى دليلٍ شرعيٍّ يفتقر إليه، ولا يشهد له عملُ السلف مع وجود المقتضي له، فضلاً عن أنه لا يخفى على عاقلٍ أنَّ تغطية الأحياء أو الأموات بالآيات القرآنية سواءٌ في كسوةٍ أو إزارٍ أو غطاءٍ أو جلبابٍ لا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى لِما فيه من ابتذالٍ للقرآن الكريم، وامتهانِ سُوَرِه وآياته، الأمر الذي ينافي التأدُّبَ مع الله تعالى وتعظيمَ أمره.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ رمضان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ أكتوبر ٢٠٠٦م