في حرق الكتب والجرائد المتضمِّنة للنصوص الشرعية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٤٧٥

الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حرق الكتب والجرائد المتضمِّنة للنصوص الشرعية

السؤال:

هل يجوز إحراق الكتب والجرائد والمنشورات المحتوية على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فيجوز إحراق الكتب والجرائد والمنشورات المتضمِّنة للآيات القرآنية وللأحاديث النبوية، وقد حرَّق الصحابة رضي الله عنهم جميعَ المصاحف المخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه مع احتوائها للآيات القرآنية.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٧ جمادى الثانية ١٤٢٧ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢ يوليو ٢٠٠٦م