في حكم العمل في صندوق التأمين الفلاحي | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٥٠٤

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم العمل في صندوق التأمين الفلاحي

السؤال: هل يجوز العمل في صندوق التأمين الفلاحي ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد:

فلا يجوز العمل في مؤسسات التأمين، لأن التأمينات بسائر أنواعها يقترن بها الغرر وتلحقها المحاذير الشرعية الأخرى كما بيَّنها العلماء في كتبهم، وقد أجمعت هيئة كبار العلماء على عدم جواز التأمينات بمختلف أشكالها ولا يخفى أنّ العمل تعاونٌ والأصل أنَّ التعاون الأخوي يكون مبنيًّا على البر والتقوى لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه محمّد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٦م