في حكم الانتفاع بهاتف مؤسَّسةٍ لغرضٍ شخصيٍّ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 15 شوال 1445 هـ الموافق لـ 24 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٥٢٢

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في حكم الانتفاع بهاتف مؤسَّسةٍ لغرضٍ شخصيٍّ

السؤال:

هل يجوز استعمال هاتف المؤسَّسة للأغراض الشخصية؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه يتحرَّى سؤالَ الإدارة المسئولة عن إجازة المكالمات الشخصية الخارجة عن مصلحة الإدارة، فإن منعت فلا يجوز التصرُّفُ في مِلك الغير إلاَّ بإذنه لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ »(١)، ولقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ »(٢)، والشخص المعنويُّ (الشركة أو المؤسَّسة) كالشخص الطبيعيِّ في الحكم، ما لم تقترن به حاجةٌ ملحَّةٌ وليس له وسيلةٌ في الحال سواها فيباح له استعماله من غير تعدٍّ، قدر الحاجة، «إذ الحاجة تُنَـزَّل منـزلةَ الضرورة».

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

 


(١) أخرجه أحمد (٢٠٦٩٥)، والبيهقي (١١٥٤٥)، من حديث حنيفة الرقاشي رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٦٦٢).

(٢) أخرجه مسلم في «البرِّ والصلة» (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.