في وسيلة الخلاص من بضاعةٍ لا يُحتاج إليها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



فتوى رقم: ٥٦٩

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في وسيلة الخلاص من بضاعةٍ لا يُحتاج إليها

السؤال:

اشتريت بضاعةً قصد بيعها ثمَّ بدا لي -بعد أن بِعْتُ كَمِّيةً منها- أن لا أتاجر فيها، فماذا أفعل بها الآن ؟ بارك الله فيكم‎.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فمَن اشترى بضاعةً ثمَّ ظهر له عدمُ حاجته إليها جاز له أن يطلب مِن البائع الإقالةَ وفَسْخَ العقدِ، وكذلك مَن باع شيئًا ثمَّ بدا له أنه بحاجةٍ إليه فله أن يطلب فسخًا للعقد من المتعاقَد معه، وإذا أقاله وانفسخ العقدُ عاد كلٌّّ مِن المتعاقِدَيْنِ إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وهي أنَّ كلَّ واحدٍ بما كان له فيأخذ المشتري المالَ ويأخذ البائعُ العينَ المبيعةَ، وهو أمرٌ مرغَّبٌ فيه شرعًا لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»(١).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦م


(١) أخرجه أبو داود في «البيوع» (٣٤٦٠)، وابن ماجه في «البيوع» (٢١٩٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (٤٦٥)، والألباني في «الإرواء» (١٣٣٤) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٦١٤)، والوادعي في «الصحيح المسند» (١٣٧٣).