في حكم المتاجرة في الأسماك المصطادة بطريق المتفجرات | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق لـ 25 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٧٤٨

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في حكم المتاجرة في الأسماك المصطادة بطريق المتفجرات

السـؤال:

ما حكم المتاجرة في الأسماك المصطادة بطريقة وضع المتفجرات في أماكنِ تواجدِها، علمًا أنَّ الدولة تمنع الاصطياد بهذه الطريقة؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنه وَفْقًا لقاعدةِ أنَّ تصرُّفَ الحاكمِ منوطٌ بالمصلحة، فإنه لا يجوز الخروجُ عن التنظيمات التي يجعلها الحاكمُ في صالحِ الأفراد والبيئة والمجتمع، لِمَا يترتَّب عليه مِن الأضرار، والضَّررُ محرَّمٌ ويجب أَنْ يُزال، لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(١)، والقواعدُ العامَّة تقضي بأنَّ «التَّحْرِيم يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ»، ومِن ضروب الضررِ الصيدُ بالمتفجِّرات، حيث قد تتسرَّبُ بعضُ الجزئيات في الأسماك وتشكِّل خطرًا على المستهلك، هذا مِن جهة، ومِن جهةٍ أخرى قد تؤدِّي ببيض السمك إلى إتلافه وذلك فيه ضياعٌ للمال، وإتلافٌ للثروة السمكية مِن البحر، وقد نهى صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن إضاعة المال(٢)، ومِن جهةٍ ثالثةٍ قد تؤدِّي المتفجِّرات إلى قتلِ وإتلافِ أشياءَ أخرى لا علاقةَ لها بالسمك بل تتعلَّق ربَّما بقُوتِه أو لاعتباراتٍ أخرى، وإذا انفرد واحدٌ مِن هذه الأمورِ لزم منه المنعُ، فمِن بابٍ أَوْلى إذا اجتمعت كُلِّيَّةً.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٥ شعبان ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٨ أوت ٢٠٠٧م


(١) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النووي في الحديث رقم (٣٢) من «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعضٍ»، وقال ابن رجبٍ في «جامع العلوم والحكم» (٣٧٨): «وهو كما قال». وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).

(٢) أخرجه البخاري في «الرقاق» بابُ ما يُكْرَهُ مِن قِيلَ وقَالَ (٦٤٧٣)، ومسلم في «الأقضية» (٥٩٣)، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.