في حكم «الحايك» الذي تُغطَّى به العروسُ يومَ زفافها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٧٧٠

الصنف: فتاوى اللباس

في حكم «الحايك» الذي تُغطَّى به العروسُ يومَ زفافها

السؤال:

جَرَتِ العادةُ أنَّ المرأة ـ عندما تخرج يومَ زفافها مِنْ بيتها ـ تُغطَّى ﺑ «الحايك»، فما حكمُ هذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإِنْ كان هذا «الحايِكُ» مِنْ باب السترة عن الناس فلا بأسَ، ما لم يكن في «الحايك» مُعتَقَدٌ فاسدٌ؛ ففي هذه الحالِ يجب أَنْ يُستَغْنَى عنه ويُتْرَكَ هجرًا للمعصية؛ لأنَّ «المُهَاجِرَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٦ أفريل ٢٠٠٦م

 



(١) أخرجه البخاريُّ في «الإيمان» باب: المسلم مَنْ سَلِم المسلمون مِنْ لسانه ويَدِه (١٠) وفي «الرِّقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (٦٤٨٤) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما.