في حكم تركِ العروسِ الوضوءَ يومَ زفافها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الثلاثاء 7 شوال 1445 هـ الموافق لـ 16 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٧٨٥

الصنف: فتاوى الطهارة ـ الوضوء

في حكم تركِ العروسِ الوضوءَ يومَ زفافها

السؤال:

تقوم المرأةُ ـ يومَ زِفافها ـ بتزيين وجهها بمُختلف المساحيق، وقد يدخل عليها وقتُ الصلاة، فهل تمسحُ على هذه المساحيقِ للوضوء أم تتيمَّم أم ماذا تفعل؟ علمًا أنَّ ذلك يشقُّ عليها. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فموادُّ التزيينِ المَرْهَمِيَّةُ العالميَّةُ المشهورة متكوِّنةٌ ـ بعد التحقيق العلميِّ ـ مِنْ لُحُوم الأَجِنَّة التي تسقط مِنْ أرحامِ الأمَّهات بِمُسوِّغٍ أو بغير مُسوِّغٍ، ولا شكَّ أنَّ التجميل بلحمِ الآدميِّ لا يجوز.

أمَّا إذا خَلَا مِنْ ذلك فيجب أَنْ تكون صفةُ الاستعمال ـ يعني: استعمال هذه المساحيقِ ـ ليس فيها تشبُّهٌ بالكافرات ولا بالعاهرات، فإِنِ استعملَتْها دون تشبُّهٍ بهنَّ فإنَّه يصحُّ.

لكنَّه مع وجودِ الماء لا يجوز لها أَنْ تصلِّيَ بالتيمُّم؛ فلا بُدَّ أَنْ تستعمل الماءَ لوجوده بحيث يَصِلُ إلى أعضاء الوضوء ثمَّ تصلِّي به.

لكِنْ إِنْ حَصَلَ لها حرجٌ في ذلك فالظاهرُ ـ واللهُ أعلمُ ـ أنَّ لها أَنْ تجمع بين الصلاتين لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، بِالمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ»، قال ابنُ عبَّاسٍ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»(١).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٦ مِنْ ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ يناير ٢٠٠٧م

 



(١) أخرجه مسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٠٥) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.