في اقتناء السجل التجاري | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
السبت 11 شوال 1445 هـ الموافق لـ 20 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ٨٢٢

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في اقتناء السجل التجاري

السـؤال:

يُفرضُ على التجَّار لممارسة أيِّ نشاطٍ حُصولُهم على سِجِلٍّ تجاريٍّ، فهل عدمُ اقتنائِهِ يُعَدُّ محذورًا شرعيًّا؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالتجارةُ لا يُشترطُ لها -شَرْعًا- سِجِلٌّ تجاريٌّ، وإنَّما تَفرضُه السلطةُ الدنيوية جَبْرًا على التجَّار لتُرَتِّبَ عليه مُكُوسًا وضرائبَ ورسومًا لفائدة الخزينة العامَّةِ للدولة، والتاجر إن كان لا مَحيدَ له من ممارسة تجارته إلاَّ بالسِّجلِّ التِّجاري المفروض عليه قَسْرًا؛ فإنَّ له أن يمارسها به ضرورةً لا دِينًا، وحالُ هذه المسألة كحال التأمين التِّجاري المتضمِّن لعقود الغرر على السيَّارات وغيرها مع أنَّه لا مناصَ له منه ولو أمَّن بأدنى الأخطار.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أوت ٢٠٠٥م