في دعوى إثبات تسديد صفقة بيعٍ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 10 شوال 1445 هـ الموافق لـ 19 أبريل 2024 م



الفتوى رقم: ٩٩٥

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في دعوى إثبات تسديد صفقة بيعٍ

السـؤال:

بِيعَتْ قطعةُ أرضٍ بمبلغ خمسةٍ وأربعين مليون سنتيمٍ (٤٥) سنة ١٩٨٨م وسدَّد المشتري ثلثَيِ المبلغ ثلاثين مليونًا (٣٠) علمًا أنَّ البيع تمَّ بدون عقدٍ. واليوم جاء المشتري الذي كان يعيش خارِجَ الوطن لِيُطالِب الورثةَ بكتابة العقد مُدَّعيًا أنه أرسل المبلغ المتبقِّيَ خمسة عشر مليونًا (١٥) مع أخيه، لكنَّ الورثة لم يَصِلْهم شيءٌ، ونحيطكم علمًا أنَّ إخوة المشتري قد بَنَوْا على قطعة الأرض منزلًا بثلاثة طوابق وكلُّ واحدٍ منهم يُطالِبُ الورثةَ بكتابة العقد على اسْمِه. فكيف تتمُّ تسويةُ هذه الوضعية؟ أفيدونا بارَكَ الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا ادَّعى المشتري أنَّه دَفَعَ الثمنَ المتبقِّي مِن صفقة البيع فعليه الإثباتُ إمَّا بورقةٍ رسميةٍ أو عرفيةٍ أو بشهادة الشهود ونحوِ ذلك، فإِنْ تعذَّر عليه الإثباتُ فيُطالَبُ البائعُ أَنْ يُقْسِم بالله بأنه لم يقبض ما بقي مِن ثمنها عملاً بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(١)؛ لأنَّ الأصل عدمُ القبضِ ومُدَّعيه يحتاج إلى دليلٍ.

هذا، ولا يتمُّ العقدُ إلاَّ مع مَن أُجْرِيَتْ معه الصفقةُ ـ ابتداءً ـ إلاَّ إذا تَنازَل المعنيُّ بالأمر لأحَدِ إخوته.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٩ ربيع الأوَّل ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ مارس ٢٠٠٩م


(١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٢٠١)، وأصله في الصحيحين بلفظ: «اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». أخرجه البخاري في «الرهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتهن (٢٥١٤)، ومسلم في «الأقضية» (١٧١١)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

انظر تخريجه في: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٩٥)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٢٠٨)، «الدراية» لابن حجر (٢/ ١٧٥)، «إرواء الغليل» للألباني (٨/ ٢٦٤).