الفتوى رقم: ٥٧٣

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع

في بيع مسحوقٍ طبيعيٍّ كبديلٍ عن «الشمَّة»

السؤال:

انتشر بين الإخوة مؤخَّرًا مسحوقٌ يُشْبِهُ مسحوقَ «الشمَّة» تمامًا، إلَّا أنه يختلف عنها في كونه متكوِّنًا مِن الزنجبيل والزيزفون والنعناع وعود الأراك، تُخْلَط كُلُّها وتُطْحَنُ، ويدَّعي صانعوها أنها تُفيدُ في القضاء على صُداعِ الرأس وبعضِ الأمراض الصدرية، كما أنها تُسْتَعْمَلُ بديلًا للتخلُّص مِن مسحوق «الشمَّة». فما حكمُ استعمال هذا النوع؟ وجزاك اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فهذا المسحوق مِن حيث ذاتُه لا تحريمَ يَرِدُ عليه؛ لأنَّه مُكوَّنٌ مِن أعشابٍ طبيعيةٍ، والأصلُ في الأشياء والأعيانِ المُنْتَفَعِ بها على الجواز والإباحة، كما أنَّ الأصل فيها الطهارةُ.

غير أنَّ المنع قد يَرِدُ مِن باب سدِّ ذريعةِ التعامل مع أعيان المُتَعَاطِينَ له مِن أهل الفجور والانحراف غالبًا، والتشبُّهِ بهم في صفةِ تَعَاطِيهِمْ له؛ الأمرُ الذي يورِّث تُهمةً لأهل الالتزام والاستقامةِ، فضلاً عن نسبة القُبح والرذيلة لهم، وإضافةِ المسحوق إلى منهجهم(١). فما لم يُمْنَعْ بالأصل قد يُمْنَعُ سدًّا لذريعة الممنوع.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٥ من المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٣ فيفري ٢٠٠٧م


(١) مثل قولهم: شمَّة السلفيِّين، أو شمَّة الإخوة، أو شمَّة أصحاب اللحى، ونحو ذلك مِن القبائح التي تُنْسَبُ إليهم ظلمًا وعدوانًا.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)