الفتوى رقم: ٥٢١

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم أخذ عوض مالي على معلومات
مستخرجة من الأنترنت

السؤال: طلب منّي شخصٌ أن أبحث عن معلومات عن طريق الأنترنت مقابِل أخذ أجرة على البحث، وعلى طباعة الأوراق، فهل هذا المال مباح؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فيختلف الحكم باختلاف ما إذا كان المصدر المأخوذ عنه تلك المعلومات يأذن في استعمالها والانتفاع بها من غير اشتراطٍ من جهة، وصفة تلك المعلومات المستخرجة من حيث صلاحُها من فسادها من جهة ثانية، فإن كانت صالحة ومأذونًا فيها من غير تقييد ولا اشتراط جاز استعمالها انتفاعًا وأخذ الأجرة مقابل أتعاب البحث والعمل، أمّا إن كانت غيرَ صالحة أو غيرَ مأذونٍ في استخراجها إلاّ بإذن من الجهة المسئولة عنها فلا يجوز إلاّ بموافقتهم وإذنهم، أمّا إذا كانت هذه الجهة تجيز الانتفاع الشخصي دون التجاري فيجوز أن يأخذ في مقابِل عمله أجرةَ البحث والأوراق المستخرجة من الطابعة تقصّدًا للتعاون مع الغير في ذلك الانتفاع الشخصي ولا يتعدّاه، استنادًا إلى النصوص الشرعية المحرِّمة لأموال المسلم إلاّ بطيب نفسٍ منه، والنصوص الأخرى الآمرة بالتعاون على البرِّ والتقوى الناهية عن التعاون على الإثم والعدوان.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠٠٦م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)