الفتوى رقم: ٦٨٨

الصنـف: فتاوى متنوِّعة - الآداب

في حكم استعمال الصحف والجرائد
لأغراض وحاجات

السـؤال:

ما حكم استعمال الجرائد والمجلاَّت والصُّحُف العربية التي لا تحتوي على آياتٍ قرآنيةٍ ولا أحاديثَ نبويةٍ في تغليف السلع التجارية وغيرها؟ وهل الحكم هو نفسُه بالنسبة للجرائد والمجلاَّت المكتوبة باللغات الإفرنجية؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا نستطيعُ أن نَنْفِيَ عن الصُّحف والجرائد والمجلاَّت العربية خُلُوَّها من أسماءِ الله تعالى أو ذِكْرٍ تضمَّنَتْهُ بعضُ الآيات أو أطراف الأحاديث، لذلك فالواجبُ الحيطةُ بالاحتفاظ بها وصيانَتِها عن الابتذال، فلا يجوز اتِّخاذُها ملفَّاتٍ للحاجات من السلع الغذائية والخضر، أو تنظيفُ السيَّارات بها، أو مسحُ الزجاج بها أو طرحُها في الشوارع والأسواقِ أو إلقاؤها في القُمامات ونحو ذلك، والأفضلُ إن فَرَغَ منها أن يَحْرِقَهَا أو أن يَدْفِنَهَا في مكانٍ طاهِرٍ أو يعزلها في مكانٍ خاصٍّ عن بقيَّة مُخلَّفاته المَنْزِلية يصونها عن الامتهان.

أمَّا الجرائدُ والمجلاَّت المكتوبة باللغة الإفرنجية إذا تأكَّد خلوُّ صفحاتها ممَّا ينبغي أن يُصان ويُحفظ فلا أعلم ممنوعيتَها في استعمالها لأغراضٍ وحاجاتٍ.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٦ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٢ ماي ٢٠٠٧م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)