الفتوى رقم: ٧٣٥

الصنف: فتاوى الصيام ـ المفطِّرات

في حكمِ صيام المستمني في رمضان

السؤال:

كنت أُمارِسُ العادةَ السرِّيةَ (الاستمناء) في رمضان ليلًا ونهارًا، والآنَ ـ ولله الحمدُ ـ تُبْتُ إلى الله تعالى، فما الذي يترتَّب عليَّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فبِغضِّ النظر عن حُكْمِ الاستمناء ـ بين مانعٍ ومجيزٍ ومفصِّلٍ وقد تَقدَّم في فتوَى سابقةٍ(١) ـ فلا أعلمُ خلافًا عند جمهور العلماء في عدم لزوم الكفَّارة على مَنْ باشَرَ الاستمناءَ باليد أو بأسباب الإنزال الأخرى كتقبيل الرَّجُلِ زوجتَهُ أو ضَمِّها إليه ونحوِ ذلك؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الكفَّارة؛ وإنما الخلافُ في قضائه، وأصحُّ القولين في ذلك أنَّ مباشرة الاستمناء باليد أو غيرِه لا تُوجِبُ قضاءً ولا كفَّارةً، وهو مذهبُ ابنِ حزمٍ، وبه قال الصنعانيُّ والشوكانيُّ وغيرُهم؛ لأنَّ الأصلَ استصحابُ صحَّةِ الصوم إلى أَنْ يَرِدَ دليلٌ على الإبطال؛ وإلحاقُه قياسيًّا بالمُجامِع لا يصحُّ لظهور الفَرْق؛ لكونِ الجِمَاعِ أغلظَ مِنَ الاستمناء، ويُعارِضه بعضُ الآثارِ السلفية الدالَّةِ على أنَّ المباشرةَ بغيرِ جِماعٍ لا تُفطِّر ولو أَنزلَ، منها: قولُ عائشةَ رضي الله عنها لِمَنْ سألها: «مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ صَائِمًا؟» قَالَتْ: «كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الجِمَاعَ»(٢)، وعنها رضي الله عنها قالت: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ»(٣)، وقد ثَبَت عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه كان يُباشِرُ امرأتَه نِصفَ النهار وهو صائمٌ(٤)، وسُئِلَ جابرُ بنُ زيدٍ عن رجلٍ نَظَرَ إلى امرأته في رمضانَ فأَمْنَى مِنْ شهوتها: هل يُفطِر؟ قال: «لا، ويُتِمُّ صومَه»(٥)، وما إلى ذلك مِنَ الآثار الصحيحة.

ومع أنَّ الصحيحَ في المستمني عدمُ قضاءِ صيامِه إلَّا أنه يمكن أمرُه بالقضاء احتياطًا؛ عملًا بقاعدةِ: «الخُرُوجُ مِنَ الخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ».

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في ٢٢ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ جوان ٢٠٠٧م

 



(١) انظر الفتوى رقم: (٢٨٤) الموسومة ﺑ: «في حكم الاستمناء (العادة السرِّيَّة)» على الموقع الرسميِّ.

(٢) أخرجه عبد الرزَّاق في «المصنَّف» (٧٤٣٩). وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ٤٣٤).

(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب المباشرة للصائم (١٩٢٧)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٠٦)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٤) أخرجه الطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٩٥٧٣)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٨١٠٧). وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٣٦).

(٥) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (٩٤٨٠). قال الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٣٧): «إسناده جيِّدٌ».

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)