الفتوى رقم: ٨٧٥

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم التعاون مع مقاول يتقاضى ثمن المبيعات من البنك

السـؤال:

يملك شخصٌ ورشةَ تلحيمٍ، يقوم بصناعة آلات غزل النسيج لصالح مقاولٍ وهو بدوره يبيعها ويتقاضى ثمنَها مِن البنك، فهل يجوز لي العملُ عند صاحب ورشة التلحيم؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا كان المقاول يأخذ ثمنَ المبيعات مِن الرصيد البنكيِّ للمشتري فلا حرج في ذلك، أمَّا إذا كان البنك يتعامل مع المستفيدين مِن آلات غَزْل النسيج عن طريق القروض الربوية الصريحة أو المقنَّعة بالبيع فلا يجوز التعاونُ مع صفقاتٍ ربويةٍ، سواءٌ تمَّت الصفقاتُ مباشرةً مع الورشة أو بواسطة مقاولٍ لكون التعامل مبنيًّا على الظلم وأكلِ أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٤ رجب ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٩ أوت ٢٠٠٥م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)