الفتوى رقم: ٦٩٦

الصنـف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - موانع الزواج - الرضاع

في مراعاة استمرار الحرج في رضاع الكبير

السـؤال:

قرأتُ فتواكم الموسومة ﺑ: «في صفة رضاع الكبير الذي تَثبُتُ به الحُرمة»، رقم: (٦٤٥)، ولي صورةٌ تشبهها وهي كالتالي: أنا أُمٌّ لبنتين، أسكن وزوجي في بيت والديه المكوَّنِ من أربع غُرَفٍ مع إخوته الذكور الأربعة غيرِ المتزوِّجين منذ ثماني سنوات، وزوجي يعمل معلِّمًا بالمستوى الابتدائي، ولا يسمح له دخلُه بشراء شقَّةٍ ولا بكرائها، وقد لحقتني مشقَّةٌ وحرجٌ كبيران من جرَّاء ستري لجميع بدني -ما عدا الوجه والكفَّين- في البيت، مع وجود خُلوةٍ أثناء غياب الزوج وخروج والديه، فهل يجوز لي إرضاعُ إخوة زوجي دفعًا للمشقَّة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا تتحقَّق المحرميةُ بإرضاع الكبير الأجنبيِّ في الصورة المذكورة في السؤال؛ لأنَّ المشقَّةَ والحرجَ مؤقَّتان من جهة السائلة أوَّلاً، ومن جهة إخوة الزوج ثانيًا، وأحكامُ التأبيد مختلفةٌ على أحكام التأقيت فافترقَا وزالتْ صورةُ التشابه.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١١ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ ماي ٢٠٠٧م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)