الفتوى رقم: ٢٦٦
الصنف: فتاوى الجنائز
في حكم تعزية الكافر
السؤال:
هل يجوز تعزية الكافر؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فتجوز تعزية الكفَّار بما نُقِل عن بعض السلف أنه عزَّى نصرانيًّا فقال: «عليك بتقوى الله والصبر»، ونُقِل عن الحسن قال: «إذا عزَّيْتَ الذمِّيَّ فقُلْ: لا يصيبك إلَّا خيرٌ»، وعن إسحاق أنه كان يقول في تعزية المشرك: «أكثر اللهُ مالَك وولدك»(١)، ولعلَّ ذلك خاصٌّ بالذمِّيِّ والمعاهد والمستأمن دون المحارب، ويدخل ذلك في عموم الأمر ببِرِّهم والعدلِ فيهم في قوله تعالى: ﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨﴾ [الممتحنة: ٨].
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٣٠ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ أوت ٢٠٠٥م