الفتوى رقم: ٢٩١

الصنف: فتاوى الزكاة

في استنابة مدينٍ في إخراج الزكاة عن الدائن بما تبقَّى عليه مِن الدَّين

السؤال: أرجو منكم الإجابة على المسألة التالية:

تاجرٌ يبيع بالجملة له دَيْنٌ على أحد تجَّار التجزئة، وعندما حضر موعدُ التسديد لم يتمكَّن تاجر التجزئة أن يَفِيَ بالمبلغ كاملاً، بحيث بقي منه جزءٌ لم يسدَّد، فطلب تاجرُ الجملة مِن تاجر التجزئة أن يُخرج عنه المبلغَ المتبقِّيَ من زكاة ماله. فهل تبرأ ذمَّة تاجر الجملة بتكليفه تاجرَ التجزئة بإخراج الزكاة عنه مِن الدين؟ ويسأل تاجر التجزئة: هل يمكنه أن يُخرج الزكاةَ بشطب ديون زبائنه هو (أي: الذين يتعاملون معه) وهو يعلم أنهم معسرون لا يقدرون على التسديد بحيث يعتبر أنه قد أخرج مبلغَ الزكاة الذي كُلِّف بإخراجه (مع العلم أنه لم يخبر صاحبَ المال ولا الزبائن)؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالأصل أنه تبرأ ذمَّةُ المزكِّي إن أخرج الزكاةَ بنفسه أو عنه نائبُه أو وكيلُه، ذلك لأنَّ النيابة في العبادات المالية جائزةٌ، لكن لمَّا كان المَدين (أي: تاجر التجزئة) ليس عنده المالُ في الحال ليزكِّيَ منه، وقد يعسر ويتعذَّر عليه أداءُ النيابة على وجهها الصحيح والأكملِ لكونه مفتقِرًا إلى المال، و«فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ». الأمر الذي يتخلَّف فيه حقُّ الفقير والمسكين وغيرِهما بالتأخُّر عن إخراجها. لذلك وجب على تاجر الجملة أن يُخرجها عند وجوبها عليه، أو يسلِّم الزكاةَ إلى وكيله أو نائبه قَصْدَ إخراجها عنه مِن غير تأخيرٍ عن مستحقِّيها جريًا على قاعدة أنَّ: «المُحَقَّقَ لاَ يُتْرَكُ لِلْمُوهَمِ».

ومِن جهةٍ أخرى فإنه على أصحِّ قولَيِ العلماء يجوز إسقاطُ الدَّين عن الزكاة إذ غلب على ظنِّ الدائن المزكِّي قبضُ هذا الدَّين مِن الغريم المَدين، أي: لم يكن الدَّين ميئوسًا مِن قبضه، وأن يُعْلِم المَدينَ بذلك ويَقْبَلَه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٥ شعبان ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٥م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)