الفتوى رقم: ٢٢٩

الصنف: فتاوى المعاملات المالية

في حكم إلغاء شراكةٍ بدون إخطارٍ

السؤال:

أنا أحَدُ ثلاثةِ شُرَكاءَ، اشترَكْنا في تأجيرِ محلٍّ تجاريٍّ لبيعِ مُستلزَماتِ الكهرباء العامَّة، وقد كتَبْنا السِّجِلَّ التجاريَّ الخاصَّ بهذا المحلِّ، علمًا أنَّنا شُرَكاءُ في هذا السِّجِلِّ باسْمِ أحَدِنا، وكان هذا مِنْ باب الثقة، وكَتَب اللهُ لي أَنْ فَتَح عليَّ بعملٍ في دولة الإمارات، فسافَرْتُ إلى هناك وأنا مُعتقِدٌ بقائي شريكًا في المحلِّ، إلَّا أنَّني فُوجِئْتُ بتوقيفي مِنَ الشراكة دون سابقِ إبلاغٍ، وما علِمْتُ بهذا إلَّا بعد مُضِيِّ بضعةِ أشهرٍ، حيث قام هذان الشريكان بتوقيف المحلِّ برغبةٍ منهما مِنْ دون إبلاغي، وبعدها أجرى صاحِبُنا الذي على اسْمِه السِّجِلُّ التجاريُّ صفقةً تجاريةً جَنَى منها مائةَ مليونِ سنتيمٍ ربحًا، وما علِمْتُ بهذه الصفقةِ إلَّا بعد رجوعي إلى أرض الوطن بعد سنةٍ ونصفٍ، وبلغني الخبرُ مِنْ شخصٍ غيرِ الشريكين، والذي كان هو صاحِبَ فكرةِ الصفقة، ومع كُلِّ هذا أنا لستُ راضيًا بهذه الأعمالِ كُلِّها؛ فأرجو مِنْ فضيلتكم أَنْ تفصِّلوا لنا ـ في قضيَّتنا هذه ـ الحُكْمَ الشرعيَّ فيها، وجزاكم اللهُ عنَّا وعن كُلِّ المسلمين خيرًا، وأمَدَّ الله في عُمُركم، وبارك في علمكم ونَفَع بكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيختلف الحكمُ باختلافِ ما إذا كان مِنْ شرط الشركةِ وجودُ العامل بعمله وهو شرطٌ أساسيٌّ للشُّرَكاء، وغيابُه يقتضي انحلالَه مِنَ الشركة؛ باعتبارِ انتفاءِ عنصر العمل البدنيِّ فيها، ما لم يُوجَدْ عذرٌ مانعٌ يمنع الفسخَ كالمرض، هذا مِنْ جهةٍ، أو ما إذا كانَتِ الشركةُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ مؤسَّسةً على الأموال، بحيث لا يُشترَطُ وجودُ المشارِكِ داخِلَ الشركة؛ فإنَّه إِنْ لم يُعلَّقِ العقدُ على مدَّةٍ مقيَّدةٍ فإنَّه يُستصحَبُ بقاؤه إلى حينِ يَثْبُتُ عكسُه؛ جريًا على قاعدةِ: «استصحابِ الحال»، ولا يجوز لهم فسخُ العقد معه إلَّا بعد إعلامه، ثمَّ فصل الشركة معه بإرجاعِ رأس أمواله المُسْهَم به في الشركة بما في ذلك فوائد رأس ماله وأرباحه بحسَبِ ما اتَّفقوا عليه. وإذا تَقرَّر الأمرُ الثاني فمِنْ حقِّك المطالَبةُ بكُلِّ الصفقات التي أُجْرِيَتْ واستُعمِلَتْ فيها أموالُك ما لم تتنازَلْ عنها.

هذا ما بان لنا مِنْ مضمون السؤال، ويبقى الأمرُ في تحقيقِ مَناطِ الحكم وتعيينِ أحَدِهما موكولًا إلى ما تَقرَّر بينكم في العقد الأوَّل.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)