الفتوى رقم: ٣٣

الصنف: فتاوى الطهارة - المياه والنجاسات

في وجه الجمع بين حديثِ: «الماءُ طهورٌ» و«حديثِ القُلَّتين»

السؤال:

ظَهَرَ لنا التعارضُ بين مفهومِ حديثِ القُلَّتين: «إِذَا كَانَ الَمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ»، ومنطوقِ حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»، فكيف يمكن الجمعُ بينهما؟ وهل يخصِّص مفهومُ الأوَّلِ عمومَ الثاني؛ فيكونُ الماءُ نجسًا إذا كان دون القُلَّتين، أم أنَّ المفهوم ليس حُجَّةً مُطلقًا، أم أنَّه غيرُ حُجَّةٍ لمجيئه جوابًا عن سؤالٍ؛ فيكونُ الماءُ طهورًا إلَّا إذا تَغيَّرَ أحَدُ أوصافه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّه لا يظهر تعارضٌ بين حديثِ القُلَّتين(١) وحديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه(٢) فيما إذا بَلَغَ الماءُ مقدارَ القُلَّتين فصاعدًا بناءً على مفهوم العدد؛ فإنَّه لا تَحُلُّه النجاسةُ، ولا يؤثِّر الخَبَثُ على هذا المقدار، ولا يُخْرِجُه عن كونه مُطهِّرا، إلَّا إِنْ تَغيَّرَ ريحُه أو طَعْمُه أو لونُه؛ فيَنْجُسُ بالإجماع على ما نَقَله ابنُ المنذر وابنُ الملقِّن(٣)؛ فالإجماعُ ـ إذَنْ ـ مخصِّصٌ للحديثين فيما إذا تَغيَّرَ أحَدُ أوصافه بالمشاهَدةِ وضرورةِ الحِسِّ، قليلًا كان الماءُ أو كثيرًا، والتخصيصُ بالإجماع لا يُعْرَفُ فيه خلافٌ(٤).

أمَّا إذا كان الماءُ دون القُلَّتين فوقعَتْ فيه نجاسةٌ وغيَّرَتْ أحَدَ أوصافه: فإنه يخرج عن الطهارة بالإجماع السابق، ومفهومِ المخالَفة «دليل الخطاب»(٥) مِنْ حديثِ القُلَّتين؛ فالإجماعُ ومفهومُ المخالَفةِ ـ عند مَنْ يقول بحُجِّيَّته، إذا حُمِلَ على تغيُّرِ بعضِ أوصافه ـ يخصِّصان عمومَ حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(٦).

أمَّا إذا لم يتغيَّرِ الماءُ بمُلاقاةِ النجاسة وكان الماءُ دون القُلَّتين: فهاهنا يبدو التعارضُ بين الدليلين في نظرِ المجتهد لمَظِنَّةِ حَمْلِ الخَبَث؛ فإنَّ حديثَ القُلَّتين يدلُّ على عدمِ طهوريةِ الماء بمُلاقاة النجاسة، عملًا بما يقتضيهِ دليلُ الخطاب، مُؤيَّدًا بخبر الاستيقاظ(٧) والولوغ(٨) وغيرِهما، في حينِ أنَّ حديثَ أبي سعيدٍ رضي الله عنه يدلُّ ـ بعمومه ـ على عدمِ خروجِ الماء عن الطهارة لمجرَّدِ مُلاقاة النجاسة.

ومنشأُ الخلافِ يرجع إلى مسألةٍ أصوليةٍ متمثِّلةٍ في جواز التخصيص بمفهوم المخالَفة للعموم الوارد(٩): فمَنْ أجاز تخصيصَ العمومِ بدليل الخطاب عَمِلَ به وعضَّده ببقيَّةِ الأدلَّة الحديثية المتمثِّلةِ في: حديثِ الاستيقاظ، وحديثِ الماء الدائم(١٠)، وحديثِ وُلوغِ الكلب والأمر بإراقةِ الإناء إذا وَلَغَ الكلبُ فيه؛ فإنَّ هذه الأحاديثَ تقضي بأنَّ قليل النجاسةِ ينجِّسُ قليلَ الماء، وهي قرائنُ تُقوِّي المفهومَ السابق.

ومَنْ مَنَعَ تخصيصَ العمومِ بمفهوم المخالَفةِ عَمِلَ بحديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه، وقَوَّاه بحديثِ الأمر بصَبِّ ذَنوبٍ مِنْ ماءٍ على بول الأعرابيِّ في المسجد(١١).

وفي تقديري: أنَّه يجب ـ قبل النظرِ في التخصيص بالمفهوم ـ النظرُ في إمكانية الجمع أوَّلًا، ثُمَّ في حُجِّيَّةِ المفهوم ثانيًا؛ أمَّا الجمعُ بين مفهومِ حديثِ القُلَّتين وبين سائرِ الأحاديث فهو مُمْكِنٌ إذا ما حَمَلْنا الخَبَثَ المُخْرِجَ عن الطهورية على الخَبَث المُوجِبِ لِتَغيُّرِ أحَدِ أوصاف الماء أو كُلِّها: فلا يَحْمِلُ ما كان دون القُلَّتين الخَبَثَ إذا لم يُغيِّرْه؛ إذ إنَّ هذا الحملَ لا يَستلزِمُ النجاسةَ، ولا يُخْرِجُ الماءَ عن كونه مُطهِّرًا، إلَّا ذلك المقدارَ الذي وقَعَتْ فيه النجاسةُ فقَدْ يحملها دون بقيَّةِ الماء، أمَّا إذا تَغيَّرَ أحَدُ أوصافِه أو كُلُّها فهذا الخَبَثُ مُخْرِجٌ عن الطهورية ومُوجِبٌ للنجاسة، عملًا بالإجماع السالف الذِّكر، ومِنْ هنا يَتحقَّقُ التوافقُ بحمله على الخَبَث الخاصِّ.

وعلى فرضِ تَعذُّرِ الجمع فإنه يجب النظرُ في حُجِّية المفهوم، وما عليه جمهورُ الأصوليِّين القولُ بحُجِّيةِ مفاهيمِ المخالَفةِ ما عَدَا مفهومَ اللقب(١٢)، خلافًا لمَنْ أنكرها كأبي حنيفة والظاهرية، وبهذا قال أبو بكرٍ القفَّالُ وأبو العبَّاسِ بنُ سُرَيْجٍ والقاضيان أبو حامدٍ المروزيُّ والباقلَّانيُّ وأبو الوليد الباجيُّ وغيرُهم، وهو اختيارُ الآمديِّ(١٣).

ولا يخفى أنَّ إنكار حُجِّية المفهوم يَستوجِبُ عدمَ جواز تخصيص اللفظ العامِّ به؛ فإنَّ سبب الخلافِ في ترجيحِ أحَدِهما على الآخَرِ يرجع لاعتبارِ كون المفهوم دليلًا خاصًّا والخاصُّ يُرجَّح على العامِّ، أو يُقدَّمُ العمومُ عليه لعدمِ حُجِّية المفهوم أو ضعفِها أمامَ قُوَّة دلالة العموم.

وعندي: أنَّ العموم أقوى؛ ذلك لأنَّ دلالة العامِّ قطعيةٌ على أصل المعنى، مع الاختلاف في دلالته على أفراده، بينما حُجِّيةُ مفهوم المخالَفةِ مَحَلُّ خلافٍ بين أهل العلم؛ فتقديمُ المتَّفَقِ عليه أَوْلَى مِنَ المختلَفِ فيه، وما كانَتْ دلالتُه قطعيةً أَوْلَى ممَّا كانَتْ دلالتُه ظَنِّيَّةً، ولأنَّ اللفظ إذا وُضِعَ للعموم فهو على مرتبةٍ واحدةٍ مِنَ الظنِّ يجب اعتقادُه والعملُ بمُقتضاهُ، بخلافِ مفهوم المخالَفة؛ فإنَّ الظنون المستفادةَ منه مُتفاوِتةٌ قُوَّةً وضعفًا بتَفاوُتِ مراتبه، فضلًا عن أنَّ العموم منطوقٌ فيُقدَّمُ على المفهوم حالَ التعارض إذ هو أقوَى منه دلالةً.

وعليه، فإنَّ المفهوم لا يقوى على مُعارَضةِ العموم مِنْ حيث الحُجِّيَّةُ ولا مِنْ حيث الترجيحُ.

ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ مِنْ شرط العمل بمفهوم المخالَفةِ ـ عند القائلين به ـ أَنْ لا يَقَعَ ذِكرُه جوابًا لسؤالٍ؛ فإنَّ التخصيص بالذِّكْر ـ في هذه الحالة ـ لا يدلُّ على اختصاصه بالحكم دون المسكوت عنه(١٤) كما هو الحالُ في مسألتنا.

غيرَ أنَّ الذي يُعكِّرُ على هذا التوجيهِ هو عدمُ ذِكْرِ المقدار في السؤال في حديثِ القُلَّتين.

وجوابًا عمَّا احتجَّ به مَنْ قال بالتفريق بين قليل الماء وكثيرِه فلا يُقالُ: إنَّ خبرَ الاستيقاظِ والنهيِ عن البول في الماء الدائم وخبرَ الولوغِ أدلَّةٌ تُقوِّي مذهبَ التفريق؛ لأنَّها ـ بغضِّ النظر عن وقوعها في مُعارَضةِ عمومِ حديثِ أبي سعيدٍ وحديثِ بول الأعرابيِّ ـ فلا تدلُّ على المطلوب، وليسَتْ واردةً لبيانِ حكم نجاسة الماء، بل نقول: إنَّ عِلَّتها لم تُدرَك؛ فورودُ الأمر باجتنابها ثَبَتَ تعبُّدًا لا لأجل النجاسة، وإِنْ سَلَّمْنا بالنجاسة فغايةُ ما يدلُّ عليه النهيُ ـ في هذه الأحاديثِ ـ الكراهةُ، ولا تخرج عن كونها مُطهِّرةً، تقييدًا بما تَقدَّمَ؛ لأنَّ التعبُّد إنَّما هو بالظنون الواقعة على الوجه المُطابِقِ للشرع، قال ابنُ رشدٍ ـ رحمه الله ـ: «وأَحْسَنُها طريقةً في الجمع هو: أَنْ يُحْمَلَ حديثُ أبي هريرة [أي: حديثُ الاستيقاظ وحديثُ البول في الماء الدائم] وما في معناهُ على الكراهة، وحديثُ أبي سعيدٍ [أي: حديثُ بئرِ بُضاعةَ] وأنسٍ [أي: حديثُ بول الأعرابيِّ] على الجواز؛ لأنَّ هذا التأويلَ يُبْقِي مفهومَ الأحاديثِ على ظاهرِها»(١٥).

والعملُ بعمومِ حديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه مذهبُ مالكٍ وأحمدَ في إحدى الروايتين عنه، وهو مرويٌّ عن جمعٍ مِنَ الصحابة.

فالحاصل: أنَّ الماء يبقى طاهرًا ومُطهِّرًا، ولا يُخْرِجُه عن الوصفين إلَّا ما غيَّر رِيحَه أو لونَه أو طَعْمَه مِنَ النجاسات، وهو أظهرُ الأقوالِ وأرجحُها.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 


(١) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابُ ما ينجِّس الماءَ (٦٣)، والترمذيُّ في «الطهارة» (٦٧)، والنسائيُّ في «الطهارة» باب التوقيت في الماء (٥٢)، وابنُ ماجه في «الطهارة» بابُ مقدارِ الماء الذي لا ينجس (٥١٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وإسنادُه صحيحٌ، [انظر: «خلاصة الأحكام» (١/ ٦٦) و«المجموع» (١/ ١١٢) كلاهما للنووي، «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٨)، و«إرواء الغليل» للألباني (١/ ٦٠) رقم: (٢٣)].

(٢) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابُ ما جاء في بئر بُضاعة (٦٦)، والترمذيُّ في «الطهارة» بابُ ما جاء أنَّ الماء لا ينجِّسُه شيءٌ (٦٦)، والنسائيُّ في «المياه» بابُ ذِكْرِ بئر بُضاعة (٣٢٦)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه. وهو صحيحٌ بطُرُقه وشواهده، [انظر: «خلاصة الأحكام» (١/ ٦٥) و«المجموع» (١/ ٨٢) كلاهما للنووي، «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٣)، «إرواء الغليل» للألباني (١/ ٤٥) رقم: (١٤)].

(٣) نَقَل النوويُّ في «المجموع» (١/ ١١٠) والحافظُ عنه في «التلخيص» (١/ ١٧) اتِّفاقَ المحدِّثين على تضعيفِ زيادةِ: «إلَّا ما غَلَبَ على ريحه أو لونه أو طَعْمِه»، ولكِنْ وقع الإجماعُ على مدلولها، [انظر: «الإجماع» لابن المنذر (١٩)، «البدر المنير» لابن الملقِّن (١/ ٥٩)، «نصب الراية» للزيلعي (١/ ٩٤)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٥ ـ ١٨)]. قال في «البدر المنير» (١/ ٥٩): «فتَلخَّصَ أنَّ الاستثناء المذكورَ ضعيفٌ فإذا عُلِمَ ضعفُ الحديث تَعيَّنَ الاحتجاجُ بالإجماع كما قاله الشافعيُّ والبيهقيُّ وغيرُهما».

(٤) انظر: «إرشاد الفحول» للشوكاني (١٦٠)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (٣/ ٣٦٩)، «مذكِّرة الشنقيطي» (٢٢٠).

(٥) قال الفُتوحيُّ ـ رحمه الله ـ في [«شرح الكوكب المنير» (٣/ ٤٨٩)]: «وإنَّما سُمِّيَ بذلك لأنَّ دلالته مِنْ جنس دلالات الخطاب، أو لأنَّ الخطاب دالٌّ عليه، أو لمخالَفتِه منظومَ الخطاب».

(٦) انظر: «نيل الأوطار» (١/ ٥٧) و«السيل الجرَّار» (١/ ٥٥) كلاهما للشوكاني.

(٧) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الوضوء» باب الاستجمار وترًا (١٦٢)، ومسلمٌ في «الطهارة» (٢٧٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

(٨) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الوضوء» باب الماء الذي يُغْسَلُ به شعرُ الإنسان (١٧٢)، ومسلمٌ في «الطهارة» (٢٧٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديثُ له طُرُقٌ عديدةٌ كُلُّها صحيحةٌ، [انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ٢٨، ٦٥)، «إرواء الغليل»للألباني (١/ ٦٠) رقم: (٢٤)، «طريق الرشد» لعبد اللطيف (٢٢)].

(٩) يجوز تخصيصُ اللفظِ العامِّ بالمفهوم مُطلقًا ـ سواءٌ كان مفهومَ موافَقةٍ أو مخالَفةٍ ـ عند الجمهور القائلين بالعموم والمفهوم، خلافًا للأحناف والظاهرية، قال ابنُ دقيق العيد ـ رحمه الله ـ: «قد رأيتُ في بعضِ مصنَّفات المتأخِّرين ما يقتضي تقديمَ العموم».

انظر هذه المسألةَ في:«العُدَّة» لأبي يعلى (١/ ٥٧٨)، «البرهان» للجُوَيْني (١/ ٤٤٩)، «المستصفى» للغزَّالي (٢/ ١٠٥)، «المحصول» للرازي (١/ ٣/ ١٣)، «روضة الناظر» لابن قدامة (٢/ ١٦٧)، «الإحكام» للآمدي (٢/ ١٥٣)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (٢١٥)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (٣/ ٣٦٦)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (١/ ٣٥٣)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (١٦٠).

قلت: ينبغي إخراجُ تخصيصِ العموم بمفهوم الموافَقةِ عن مَحَلِّ النِّزاع؛ لأنَّ دلالتَه قطعيةٌ، بخلافِ مفهوم المخالَفة.

(١٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الوضوء» باب البول في الماء الدائم (٢٣٩) بلفظِ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»، ومسلمٌ في «الطهارة» (٢٨٢)، ولفظُه: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»، والترمذيُّ في «الطهارة» بابُ كراهية البول في الماء الراكد (٦٨)، ولفظُه: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ»، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(١١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الوضوء» بابُ تركِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والناسِ الأعرابيَّ حتَّى فَرَغ مِنْ بوله في المسجد (٢١٩)، ومسلمٌ في «الطهارة» (٢٨٤، ٢٨٥)، مِنْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه. وأخرجه البخاريُّ في «الوضوء» بابُ صبِّ الماء على البول في المسجد (٢٢٠) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(١٢) مفهوم اللقب هو: «تعليقُ الحكم بالاسْمِ»، وحُجِّيَّتُه مُنتفِيَةٌ عند الجمهور، ولهذا قال الغزَّاليُّ: «وقد أقرَّ ببطلانها [أي: درجة مفهوم اللقب] كُلُّ مُحَصِّلٍ مِنَ القائلين بالمفهوم»، خلافًا لمَنْ أجازه وهو قولُ بعض الشافعية والحنابلة، كما نُسِبَ القولُ إلى ابنِ خويز منداد وابنِ القَصَّار مِنَ المالكية، [انظر: «العدَّة» لأبي يَعلى (٢/ ٤٧٥)، «شرح اللُّمَع» للشيرازي (١/ ٤٤١)، «المستصفى» للغزَّالي (٢/ ٢٠٤)، «روضة الناظر» لابن قدامة (٢/ ٢٢٤)، «الإحكام» للآمدي (٢/ ٢٣١)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (٢٧١)، «تقريب الوصول» لابن جُزَيٍّ ـ بتحقيقي ـ (١١٠)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (١/ ٤٣٢)، «مفتاح الوصول» للتلمساني ـ بتحقيقي ـ (٦٢١)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (١٨٢)].

(١٣) انظر: «شرح اللُّمَع» للشيرازي (١/ ٤٢٨)، «الإحكام» لابن حزم (٧/ ٢)، «إحكام الفصول» للباجي (٥١٤)، «البرهان» للجُوَيْني (١/ ٤٤٩)، «المستصفى» للغزَّالي (٢/ ٢٠٤)، «روضة الناظر» لابن قدامة (٢/ ٢٠٣)، «الإحكام» للآمدي (٢/ ٢١٤)، «مفتاح الوصول» للتلمساني (٦٠٨)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (١/ ٤١٤)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (١٧٩).

(١٤) انظر:«منتهى السول» لابن الحاجب (١٤٩)، «بيان المختصر» للأصفهاني (٢/ ٤٤٦)، «القواعد والفوائد» للبعلي (٢٩٢)، «نهاية السول» للإسنوي (١/ ٤٣٠)، «الإبهاج» للسبكي وابنه (١/ ٣٧١)، «جمع الجوامع» لابن السبكي (١/ ٢٤٦)، «شرح العضد» (٢/ ١٧٤)، «مفتاح الوصول» للتلمساني (٦١٠)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (٣/ ٣٩٢)، «فواتح الرحموت» للأنصاري (١/ ٤١٤)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (١٨٠)، «نشر البنود» للعلوي (١/ ٩٨)، «مذكِّرة الشنقيطي» (٢٤١).

(١٥)    «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٦).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)