الفتوى رقم: ٢٤٤

الصنف: فتاوى الصلاة - أحكام الصلاة

في حكم صلاة الحائض قبل دخول وقت الغروب

السؤال:

إذا طَهُرَتِ المرأةُ مِنَ الحيض قبل دخول وقت الغروب: فهل تصلِّي ـ بعد تطهُّرها ـ الظهرَ والعصرَ أم تكتفي بالعصر؟ وإذا فاتَتْها صلاةُ العصر لعذرِ اغتسالها: فهل يَلْزَمها قضاءُ الصلاتين أم صلاةِ العصر فقط؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا طَهُرَتِ المرأةُ مِنَ الحيض قبل خروجِ وقتِ الصلاة فإنه يجب عليها أداءُ تلك الصلاة، فلو طَهُرَتْ قبل غروب الشمس بمقدارٍ لا يَتَّسِعُ إلَّا لصلاةٍ واحدةٍ أو أدركَتْ ركعةً وَجَب عليها أداءُ صلاة العصر فقط؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ»(١)؛ ذلك لأنَّ صلاة الظهر لم تُدْرِك مِنْ وقتها شيئًا فلا يتعلَّق بها وجوبٌ؛ لأنه مضى وقتُها ولم تكن أهلًا للوجوب، فإِنْ حَالَ دون أداءِ تلك الصلاةِ عذرٌ حتَّى خَرَج وقتُها فإنها تقضي فائتةَ العصر فقط، أمَّا إِنْ طَهُرَتْ قبل الغروب بوقتٍ يَتَّسِعُ للصلاتين فإنها تصلِّي الظهرَ احتياطًا والعصرَ لزومًا، وكذلك إذا طَهُرَتْ قبل أَنْ تطلع الشمسُ بمقدارِ ركعةٍ وجَبَتْ عليها صلاةُ الفجر، ويُقابِل ذلك إذا حاضَتْ بعد دخولِ وقت الصلاة، فيجب عليها أَنْ تقضيَ تلك الصلاةَ بعد دخولها إذا لم تُصلِّها حتَّى أتاها الحيضُ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»(٢).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 


(١) أخرجه البخاريُّ في «مواقيت الصلاة» بابُ مَنْ أَدْرَك مِنَ الفجر ركعةً (٥٧٩)، ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٦٠٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «مواقيت الصلاة» بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصلاة ركعةً (٥٨٠)، ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٦٠٧)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)