الفتوى رقم: ٢٥١

الصنف: فتاوى الصلاة - صفة الصلاة

في حكم وضع اليد على الأخرى في القيام أثناءَ الإقامة

السؤال:

ما حكمُ وضعِ اليد اليمنى على اليسرى أو العكس أثناءَ الإقامة؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا أعلمُ في السنَّة التي بيَّنها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(١) أَنْ يقبض المصلِّي على يدَيْه أو يَضَعَ اليدَ اليمنى على اليسرى أو العكس أثناءَ الإقامة وقبل الشروع في الصلاة على وجه العبادة والتقرُّب، والأصلُ فيما لم يَثْبُتْ مِنْ وضعيةٍ في الصلاة في السنَّة المبيِّنة أَنْ تُحْمَل على الوضعية الطبيعية وهي سدلُ اليدين، فمَنْ تَقرَّب بهذه الكيفية غيرِ الثابتة ـ شرعًا ـ فقَدْ أَحْدَثَ في الدين، ففي الحديث: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(٢)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(٣)، وقال ـ أيضًا ـ: «وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ»(٤).

أمَّا مَنِ انتفَتْ ـ عنده ـ نيَّةُ التقرُّب بها، وإنَّما قَبَض يدَيْه خشيةَ التضييقِ على مَنْ يُجاوِرُه مِنَ المصلِّين أو لضيقِ المكان في الصفِّ؛ فلا بأسَ بذلك ولا حرجَ فيه ـ إِنْ شاء الله ـ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢١ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافـق ﻟ: ٢٧ جويـلـية ٢٠٠٥م



(١) أخرجه البخاريُّ في «الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةً والإقامةِ (٦٣١) مِنْ حديثِ مالك بنِ الحُوَيْرِث رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صُلحِ جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ (٢٦٩٧)، ومسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه أبو داود في «السنَّة» بابٌ في لزوم السنَّة (٤٦٠٧)، والترمذيُّ في «العلم» بابُ ما جاء في الأخذ بالسنَّة واجتنابِ البِدَع (٢٦٧٦)، وابنُ ماجه في «سننه» بابُ اتِّباعِ سنَّة الخلفاء الراشدين المهديِّين (٤٢)، مِنْ حديثِ العرباض بنِ سارية رضي الله عنه. والحديث صحَّحه ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٩/ ٥٨٢)، وابنُ حجرٍ في «موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ» (١/ ١٣٦)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٧٣٥)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٤/ ١٢٦)، وحسَّنه الوادعي في «الصحيح المسند» (٩٣٨).

(٤) أخرجه النسائيُّ في «صلاة العيدين» باب: كيف الخُطبة؟ (١٥٧٨) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٣٥٣).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)