شيخَنا، لقَدْ أشكل عليَّ فهمُ فتواكم المتعلِّقةِ بمقدارِ السُّترةِ، وذلك في قولِكم: «فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه»، فهلَّا تفضَّلْتم بمزيدِ توضيحٍ؟.... للمزيد

الفتوى رقم: ٦٨

الصنف: فتاوى الصلاة - صفة الصلاة

في إيراد إشكالٍ في فتوَى سابقةٍ متعلِّقةٍ بمقدار السترة

السؤال:

شيخَنا، لقَدْ أشكل عليَّ فهمُ فتواكم المتعلِّقةِ بمقدارِ السُّترةِ، وذلك في قولِكم: «فإِنْ كان المنبرُ مرتفعًا عن الأرضِ بذراعٍ أو أَزْيَدَ منه فالظاهرُ أنه لا يَصْلُح سترةً، بخلافِ ما إذا كان دونه»، فهلَّا تفضَّلْتم بمزيدِ توضيحٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقَدْ تقدَّم في جوابٍ سابقٍ(١) أنَّ عُلُوَّ السترةِ مِنَ الأرضِ مثلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْلِ بمقدارِ ذراعٍ أو شبرين، وهو أدنَى ما تتحقَّق به السترةُ؛ فلو صلَّى ـ مثلًا ـ إلى غيرِ قوائمِ طاولةٍ لَكان الفراغُ في وسطِها الذي صلَّى إليه يزيد عن مقدارِ ذراعٍ أو شبرين مِنَ الأرضِ؛ فهو أشبَهُ بِمَنْ لم يتَّخِذْ سترةً، بخلافِ ما إذا كان وسطُها نازلًا إلى ما دونَ الذراعِ كالمنبر؛ فإنه يُجزيه لدخولِه في الذراعِ أو الشبرين؛ فهو ألصقُ ـ مِنْ هذه الجهة ـ بالسترة مِنْ انتفائِها كما في الصورة الأولى؛ عملًا بقياس العكس.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ مِنَ المحرَّم ١٤٢٧ﻫ
المـوافق ﻟ: ١٤ فبراير ٢٠٠٦م

 


(١) انظر الفتوى رقم: (٦٤) الموسومة ﺑ: «في حكم إيصالِ سترةٍ مرتفعةٍ عن الأرض بسواكٍ أو غيره» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)