الفتوى رقم: ٩٧٩

الصنـف: فتاوى الحج - أحكام الحج

في ترك المتمتِّع تقصير شعره ناسيًا

السؤال:

مَاذَا يَجبُ على المتمتِّع الذي لم يُقصِّر من شعرِه ناسيًا حتَّى باشَرَ أعمالَ الحجِّ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالحلقُ والتقصير عبادتان ونُسُكان مِنْ مناسك الحجِّ والعمرة، وحكمُهما الوجوبُ عند الأئمَّة الثلاثة خلافًا للشافعيِّ القائل بالركنية، ويؤيِّد قولَ الجمهور حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا»(١)، والأمرُ يفيدُ الوجوبَ، وقد كان ذلك مِنْ فعلِه صلى الله عليه وسلم وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٢)، وفَعَلَه أصحابُه الكرامُ في حجِّهم وعُمَرهم، على وجه الاستمرار، ولو لم يكن نُسُكًا واجبًا وعبادةً ما داوموا عليه.

وعليه، فالمتمتِّعُ إِنْ تَرَك التقصيرَ أو الحلقَ في عُمرته ناسيًا، وتذكَّر قبل فوات الأوان أو قبل مباشرته لأعمال الحجِّ، فإنه يعود إلى لباس الإحرام ـ إِنْ كان رجلًا ـ ليقصِّرَ شعرَه وهو مُحْرِمٌ، وعمرتُه صحيحةٌ ولا شيءَ عليه، وما فَعلَه مِنْ محظورات الإحرام مِنْ لباسٍ وطِيبٍ وغيرِها فلا تأثيرَ لها على صحَّة النُّسك بسبب النسيان.

أمَّا إِنْ فاتَهُ تقصيرُ شعرِه بالدخول في أعمال الحجِّ فإنه يُصَحِّحُ عُمرتَه بفديةٍ يذبحها في مكَّةَ ويوزِّعها على فقرائها؛ لأنه واجبٌ يُجْبَرُ بدمٍ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ٦ صفر ١٤٣٠ﻫ

الموفق ﻟ: ٠١ فبراير ٢٠٠٩م

 



(١) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ تقصيرِ المتمتِّع بعد العمرة (١٧٣١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٩٧)، والبيهقيُّ بلفظِ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» في «السنن الكبرى» (٩٥٢٤)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)