الفتوى رقم: ١٨٩

الصنف: فتاوى الحج - الإحرام

في أفضلية أنواع الإحرام في الحج

السؤال:

ما هو النُّسك الأَوْلَى بالعمل من الأنساك الثَّلاثة؟ وهل صحيح أنَّ مَنْ أحرم بالإفراد وجب عليه أن يفسخه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فمِنَ المعلوم أنَّ للحجِّ ثلاثةَ أنساكٍ، وهي: الإفراد: وهو أن يُهِلَّ الحاجُّ بالحجِّ فقط عند إحرامه، والقِرَان: وهو أن يُهِلَّ بالحجِّ والعمرة معًا، والتمتُّع: وهو أَنْ يُهِلَّ الحاجُّ بالعمرة فقط في أشهر الحجِّ، ويتحلَّلَ بعدها، ثمَّ يُحرِمَ بالحجِّ ويأتيَ بأعماله في نفس العام؛ والقارنُ والمتمتِّع يجب عليهما الهديُ بالإجماع.

فهذه الأنواع الثلاثة كانَتْ جائزةً ابتداءً في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حيث خيَّرهم فيها على ما ثَبَت في «صحيح مسلم» مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ»(١) الحديث.

ثمَّ بعد هذا التخييرِ نَدَبَ مَنْ لم يَسُقِ الهديَ إلى نُسُك التمتُّع دون أَنْ يفرضه عليهم، فقالت عائشةُ رضي الله عنها: «فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ [وهو موضعٌ قريبٌ مِنَ التنعيم] قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ فَلَا»، قَالَتْ: فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ»(٢)، وعن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا وصل إلى ذي طُوًى [موضعٌ قريبٌ من مكَّة] وبات بها، فلمَّا أصبح قال لهم: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»(٣).

ثمَّ أَمَر مَنْ لم يَسُقِ الهديَ منهم بأَنْ يفسخوا الحجَّ إلى عمرةٍ، وفَرَض عليهم أَنْ يتحلَّلوا، وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الحِلِّ؟» قَالَ: «الحِلُّ كُلُّهُ»(٤)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالبَيْتِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ: فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الهَدْيَ فَأَحْلَلْنَ...»(٥)، ولا يدلُّ تحتيمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بفسخ الحجِّ إلى العمرة وعزمُه عليهم بها، وتعاظُمُ ذلك عندهم إلَّا على الوجوب، فضلًا عن غضبه صلى الله عليه وسلم لمَّا راجعوه وتراخَوْا عن العمل بالمأمور به، ولا يكون الغضبُ إلَّا مِنْ أمرٍ واجب العمل والتطبيق، وقد وَرَد مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها: «فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَقُلْتُ: «مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ»، قَالَ: «أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ؟!...»»(٦).

وهذا ليس خاصًّا بهم؛ لأنهم لمَّا سألوه عن الفسخ الَّذي أَمَرهم به: «أَلِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِأَبَدٍ؟» فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ» مَرَّتَيْنِ، «لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ»(٧).

وليس أمرُه صلى الله عليه وسلم بفسخ الحجِّ إلى العمرة لبيان جواز العمرة في أَشهُرِ الحجِّ؛ لأنَّ ذلك البيانَ وَقَع منه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حيث اعتمر ثلاثَ عُمَرٍ، كُلُّها في أشهر الحجِّ، ولو سُلِّمَ أنَّ الأمر بالفسخ لهذه العلَّة فما فَعَلَه صلى الله عليه وسلم مُخالَفةً لأهل الشرك مشروعٌ إلى يوم القيامة؛ ولذلك يذهب بعضُ أهل العلم إلى وجوب التمتُّع على مَنْ لم يَسُقِ الهديَ، وأنه إذا طاف وسعى فقَدْ حلَّ شاء أم أبى، وهو مذهبُ ابنِ عبَّاسٍ وأبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنهم، وهو مذهبُ ابنِ حزمٍ(٨) وابنِ القيِّم(٩) وغيرهما، والمسألةُ خلافيَّةٌ، والجمهورُ على جواز الأنساك الثلاثة.

غيرَ أنَّ صفة الإفراد المعروفة بأَنْ يُحرِم بالحجِّ ثمَّ بعد الفراغ يخرج إلى أدنى الحِلِّ فيُحرِم منه بالعمرة؛ فهذا الإفراد لم يفعله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا أحَدٌ مِنَ الصحابة الذين حجُّوا معه، بل ولا غيرُهم ـ كما نصَّ عليه شيخُ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله ـ فمِثلُ هذه الصفةِ لا تكون أفضلَ ممَّا فعلوه معه.

وإنما المقصود بالإفراد: ما فَعَله الخلفاءُ الراشدون [أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعليٌّ رضي الله عنهم]، وهو أَنْ يُفرِد الحجَّ بسفرةٍ والعمرةَ بسفرةٍ، وهو أفضلُ مِنَ القِران والتمتُّعِ الخاصِّ بسفرةٍ واحدةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لمَّا قالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ؟!» فَقِيلَ لَهَا: «انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ»(١٠)، فهذا هو أفضلُ الأنواع بالنظر للصعوبة والمشقَّة المُقترِنة بتلك العبادة، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في قول الله: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ[البقرة: ١٩٦]: «مِنْ تَمَامِهِمَا: أَنْ تُفْرِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الآخَرِ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ»(١١)، وجاء عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال في الآية: «تَمَامُ الحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ»(١٢)؛ فهذا الذي واظبَ عليه الخلفاءُ الراشدون؛ فقَدْ ثَبَت عن عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه قولُه: «افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ»(١٣).

فإِنْ أراد أَنْ يجمع بين النُّسُكين ـ الحجِّ والعمرة ـ بسفرةٍ واحدةٍ وقَدِم إلى مكَّةَ في أشهر الحجِّ ولم يَسُقِ الهديَ فالتَّمتُّعُ أفضلُ له؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَر أصحابَه الذين حجُّوا معه أَنْ يفسخوا الحجَّ إلى عمرةٍ ويتحلَّلوا، فنَقَلهم مِنَ الإفراد إلى التمتُّع، ولا ينقلهم إلَّا إلى الأفضل لأنهم أفضلُ الأمَّة بعده، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديثِ جابرٍ رضي الله عنه بعدما أَمَرهم أَنْ يتحلَّلوا مِنْ إحرامهم ويجعلوها متعةً: «افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ»(١٤).

أمَّا إذا أراد أَنْ يجمع بين النُّسُكين بسفرةٍ واحدةٍ ويسوقَ الهديَ فالقِرانُ أفضلُ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ساق الهديَ وقَرَن، وفِعْلُه أفضلُ اقتداءً به صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ الله اختار له الأفضلَ، وخيرُ الهديِ هديُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ إنَّ هديَ القارن مِنَ الحِلِّ أفضلُ باتِّفاقٍ ممَّنْ يشتريه مِنَ الحرم.

وهذا الترتيب في الأفضليَّة ـ مِنْ أنَّ الإفراد أفضلُ إذا أَفردَ الحجَّ بسفرةٍ والعمرةَ بسفرةٍ، أمَّا إذا كان بسفرةٍ واحدةٍ فالقِرانُ أفضلُ لمَنْ ساق الهديَ، وإِنْ لم يَسُقِ الهديَ فالتمتُّعُ أفضلُ ـ هو تفصيلُ شيخ الإسلام ابنِ تيمية رحمه الله، وفيه تجتمع الأدلَّةُ ويزول الاضطرابُ بين الفقهاء، فقدَّم أفضلَ النُّسُك باعتبار المشقَّة والصعوبة، ثمَّ بحسَبِ سَوْق الهدي مِنْ عدمه، فلكُلِّ واحدٍ أفضليَّتُه في موضعه ومناسبته؛ ولا يُعترَض عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً»(١٥) على أفضليَّة التَّمتُّع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل: «لَتَمَتَّعْتُ مَعَ سَوْقِ الهَدْيِ»، وإنما غايةُ ما يدلُّ عليه أنه لو كان ذلك هو وقتَ إحرامه لكان أَحرمَ بعمرةٍ ولم يَسُقِ الهديَ، وهو لا يختار أَنْ ينتقل مِنَ الأفضل إلى المفضول، وخاصَّةً وقد ساق صلى الله عليه وسلم مائةَ بدنةٍ مع ما فيه مِنْ تعظيم شعائر الله، وذلك أفضلُ في نفسه مِنْ مجرَّد التحلُّل والإحرام.

فالسنَّة ـ إذَنْ ـ جاءَتْ بتفضيلِ كُلٍّ بحسَبِه ومناسبته وموضعِه على ما قرَّره شيخ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله(١٦).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ٢٣ صفر ١٤٢٦ﻫ

الموافق ﻟ: ٠٢ أفريل ٢٠٠٥م

 



(١) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١١) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ[البقرة: ١٩٧] (١٥٦٠)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١١)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٤٠) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التمتُّع والإقران والإفراد بالحجِّ.. (١٥٦٤)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٤٠)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التمتُّع والإقران والإفراد بالحجِّ.. (١٥٦١)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١١)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٦) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١١) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٧) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١٨) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما الطويل.

(٨) انظر: «المحلَّى» لابن حزم (٧/ ٩٩).

(٩) انظر: «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٢/ ١١٤).

(١٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب: أجرُ العمرة على قَدْرِ النَّصَب (١٧٨٧)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١١)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(١١) انظر: «تفسير ابنِ كثير» (١/ ٢٣٠).

(١٢) أخرجه البيهقيُّ (٨٧٠٦) موقوفًا على عليٍّ رضي الله عنه، وأخرجه كذلك (٨٩٢٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، ولا يصحُّ، قال الألبانيُّ في «السِّلسلة الضَّعيفة» (١/ ٣٧٧) عند الحديث رقم: (٢١٠): «وقد رواه البيهقيُّ مِنْ طريقِ عبد الله بنِ سَلَمةَ المراديِّ عن عليٍّ موقوفًا ورجالُه ثِقَاتٌ، إلَّا أنَّ المراديَّ هذا كان تغيَّر حفظُه؛ وعلى كُلِّ حالٍ، هذا أصحُّ مِنَ المرفوع».

(١٣) أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١٧) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه.

(١٤) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب التمتُّع والإقران والإفراد بالحجِّ وفسخِ الحجِّ لمَنْ لم يكن معه هديٌ (١٥٦٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١٦)، مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه.

(١٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «التمنِّي» بابُ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لو استقبَلْتُ مِنْ أمري ما استدبَرْتُ» (٧٢٢٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢١٦)، واللفظُ لأبي داود في «المناسك» بابُ صفةِ حجَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم (١٩٠٥)، مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه.

(١٦) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٨٠ وما بعدها).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)