الفتوى رقم: ٢٤١

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكم قصِّ شعر المرأة إلى شحمة الأذنين

السؤال:

ما حكمُ قصِّ شعر المرأة دون المَنْكِبين مع العلم أنَّ الشعر يغطِّي أُذُنَيْها؟ وما الدليلُ على ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيجوز للمرأة أَنْ تقصَّ شَعْرَها مِنْ قرنها(١) وذؤابتها(٢)؛ فقَدْ «كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ»(٣)، والوفرةُ ما جاوَزَ شحمةَ الأُذُنين(٤)، لكِنْ بشرطِ أَنْ لا تتشبَّه ـ في قصِّها لشعرِها ـ بالرجال ولا الكافرات العاهرات على طابعٍ غالبٍ مأخوذٍ مِنَ المجلَّات التي تُعْنى بالزينة المُستورَدة مِنَ البلدان الغربيَّة، فقَدْ «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٥)، وقال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٦)، وقال ـ أيضًا ـ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا»(٧)؛ لِمَا في التشبُّه بهم في الظاهر مِنَ الدلالة على محبَّتهم في الباطن، واللهُ ـ سبحانه وتعالى ـ يقول: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١[المائدة].

أمَّا تحليقُ شعرِها كُلِّيَّةً فيَحْرُم إجماعًا إلَّا لضرورةٍ مِنْ علَّةٍ أو مرضٍ(٨).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 



(١) القرن: هو الجانب الأعلى مِنَ الرأس، [انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٥٧٨)].

(٢) الذؤابة: هي الشعر المضفور أو الخُصلة مِنْ شعر الرأس، [انظر: «لسان العرب» لابن منظور (١/ ٣٧٩)، و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٥٧٨)].

(٣) أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٢٠) عن أبي سَلَمة بنِ عبد الرحمن ـ رحمه الله ـ.

(٤) انظر: «النهاية» لابن الأثير (٥/ ٢١٠).

(٥) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» باب: المتشبِّهون بالنساء والمتشبِّهات بالرجال (٥٨٨٥) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(٦) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١)، وأحمد في «مسنده» (٥١١٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّن إسنادَه ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٧١)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧).

(٧) أخرجه الترمذيُّ في «الاستئذان والآداب» بابُ ما جاء في كراهيةِ إشارة اليد بالسلام (٢٦٩٥) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنهما. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٤٣٤).

(٨) انظر: «المنتقى» للباجي (٣/ ٢٩)، «المغني» لابن قدامة (١/ ٩٠، ٢/ ٥٤٧).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)