في حكم سفر المرأة بغير زوجٍ أو مَحْرَمٍ أو رفقةٍ آمنةٍ
• عن ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا»، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» [البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١)].