الفتوى رقم: ٦٦٣

الصنـف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات

في حكم رجوع الابن فيما أنفقه على ملكية أبيه

السـؤال:

يملك والدي مسكنين، وقد شاركت بمبلغ كبير في شراء أحدهما وبنائه، ولم يسهم باقي إخوتي بشيء في إنشائه، كما أنّ والدي وعدني أنه إذا باع المسكنَ أن يعوِّضَ لي ما بذلتُ، فهل يجوز لوالدي أن يبيعه لي بحيث نقدِّر القِسط المبذولَ وننقصه من قيمة المسكن ثمّ أدفع له الباقي؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فإذا كان الابن ما نوى الإنفاق على مسكن أبيه إلاّ ليرجع في ذلك المال، حلف على ذلك ورجع فيه، وله أن يجعله قسطًا من القيمة الحقيقية للمسكن الذي يريد شراءه إن رضيه أبوه؛ لأنّ غيره ليس أولى منه، وله أن يشتريَه دون القيمة الحقيقية إن رضيه الجميع ولم يُلحِق بهم ضررًا عملاً بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٍ»(١).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ ربيع الثاني ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢ ماي ٢٠٠٧م


(١) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام»: (٢٤٣٠)، وأحمد: (٢٣٤٦٢)، والبيهقي: (١٢٢٢٤)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.وصحّحه الألباني في «الإرواء»: (٨٩٦). وفي «السلسلة الصحيحة»: (٢٥٠)، وفي «غاية المرام»: (٢٥٤).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)