الفتوى رقم: ١٠٨٧

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الميراث

في كيفية قسمة شقَّةٍ موروثةٍ

السؤال:

تُوفّيتِ امرأةٌ وتركتْ بيتًا هو عبارةٌ عن شقّةٍ، دفعتْ جزءًا مِن ثمنِها للدّولةِ، وتُوفّيتْ ولم تُكملْ دفْعَ الباقي، ولا بدَّ مِن دفعِ بقيّةِ الثّمنِ حتّى يُمتلكَ البيتُ.

السّؤال: إذا أتمّ الورثةُ أو أحدُهم دفْعَ المستحقّاتِ وتمّ صدورُ العقدِ وامتُلك البيتُ؛ فإنْ أراد أحدُهم أو بعضُهم أخْذَ نصيبِه فكيف تكون القسمةُ في هذه الحالةِ؟

وإذا أراد الورثةُ جميعًا إبقاءَ البيتِ على ما هو عليه؛ فكيف يكون إجراءُ العقدِ في هذه الحالةِ كذلك؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:

فإذا أراد الورثةُ امتلاكَ الشّقّةِ قُوِّمَ عليهم ما بقي دفعُه بحسَبِ أَسْهُمِهم في الميراثِ، ويدفع كلُّ واحدٍ منهم ما يلزمه لإتمامِ العقدِ، ويكون جميعُهم مشتركين فيه كلٌّ بحسَبِ حقِّه في الإرثِ، فإنْ كانتِ الجهةُ البائعةُ لا تمنح العقدَ إلاّ لفردٍ واحدٍ اسْتُتْبِعَ ذلك بعقدٍ إضافيٍّ رسميٍّ موثوقٍ ضُمّ إليه بقيّةُ الورثةِ في ملكيّةِ الشّقّةِ ضمانًا لحقِّهم، على أنْ تكونَ مصاريفُ التّوثيقِ على بقيّتِهم.

وأمّا إنْ أراد أحدُهم أنْ يأخذَ لنفسِه الشّقّةَ دون سائرِ الورثةِ بعد حصولِ الاتّفاقِ بينهم، قُوِّمَتْ عليه الشّقّةُ قيمةَ عدلٍ بسعرِ السّوقِ المتداوَلِ، ثمّ يدفع فيها إلى بقيّةِ الورثةِ حقَّهم ويستأثر بها لنفسِه ما لم يتنازلوا له عنها بدونِ عوضٍ ماليٍّ.

وأمّا إن حصل بينهم خلافٌ في أمرِ الشّقّةِ أو لم يقدرْ أحدُ الورثةِ أنْ يدفعَ أنْصِبَةَ الجميعِ؛ فللورثةِ أنْ يبيعوا الشّقّةَ بسعرِ السّوقِ -كما تقدّم-، ويأخذُ مَن دفع بقيّةَ مالِ الشّقّةِ حقَّه قبل توزيعِ التّركةِ وكذا مصاريفَ البيعِ والتّوثيقِ، ثمّ يُقسمُ مالُ الشّقّةِ بحسَبِ نصيبِ كلِّ مستحِقٍّ.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ٢٦ من المحرَّم ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٠١ جـانفي ٢٠١١م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)