الفتوى رقم: ٢٤٨

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ الخِطبة

في التحدُّث مع أجنبيةٍ بغرض الزواج

السؤال:

هل يجوز التحدُّثُ مع فتاةٍ أجنبيَّةٍ بغرضِ التعارف والزواج؟ وفي الأخير أشكركم على الاهتمام بتنوير الأمَّة، وحَفِظكم اللهُ ورَعَاكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز التحدُّثُ مع الأجنبيَّة لغيرِ حاجةٍ، و«الحَاجَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا»، أي: إذا انتفَتِ الحاجةُ فينتفي الجوازُ خشيةَ الوقوع في الحرام، مع الانضباط بكافَّةِ الضوابط الشرعيَّة مِنْ غَضِّ البصر، وعدمِ الخضوع بالقول، وقولِ المعروف؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢[الأحزاب]، وقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)؛ وطُرُقُ التعرُّف على المرأةِ ممكِنةٌ مِنْ خلالِ إرسالِ أختٍ أو أُمٍّ أو غيرِهما مِنَ النساء.

أمَّا التعارف المقتضي للمُجالَسة وتبادُل الكلمات والنظراتِ والرسائلِ وما إلى ذلك فهذا يُمْنَع شرعًا؛ لأنَّه يُفْضي إلى المحرَّم عملًا بقاعدةِ: «مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَحَرَامٌ»، ولا يخفى أنَّ كُلَّ محرَّمٍ له حريمٌ يحيط به، والحريمُ هو المحيط بالحرام: كالفَخِذين فإنَّهما حريمٌ للعَوْرة الكبرى، والاختلاطِ الآثم والخلوةِ بالأجنبية فإنَّهما حريمٌ للزنى، والقاعدةُ تنصُّ على أنَّ: «الحَرِيمَ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ»(٢)، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢[الإسراء].

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أغسطس ٢٠٠٦م

 



(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِنْ شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرِّقاق» (٢٧٤٠)، مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما؛ وأخرجه مسلمٌ ـ أيضًا ـ (٢٧٤١) مِنْ حديثِ سعيد بنِ زيدٍ رضي الله عنه وأسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما.

(٢) انظر القاعدةَ في: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١٢٥).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)