الفتوى رقم: ٧٧٨

الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ آداب الزواج

في حكم خروج العروس بالجلباب الأبيض يومَ زفافها

السؤال:

هل يجوز للمرأة الخروجُ بجلبابٍ أبيضَ مِنْ بيتها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالظاهر ـ واللهُ أَعْلَمُ ـ أنَّ فيه معنَى لباسِ الشُّهرة(١) وتشبُّهًا بالفستان الأبيض للعروس عند النصارى(٢)؛ فالأَوْلى تركُه والعدولُ عنه إلى غيره.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في ٢٦ مِن ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٥ يناير ٢٠٠٧م

 



(١) وقد قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ـ وفي رواية: ثَوْبَ مَذَلَّةٍ ـ ثُمَّ تُلْهَبُ فِيهِ النَّارُ» [أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبس الشُّهرة (٤٠٢٩، ٤٠٣٠)، وابنُ ماجه في «اللباس» بابُ مَنْ لَبِس شُهرةً مِنَ الثياب (٣٦٠٦، ٣٦٠٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وحسَّنه السخاويُّ في «المقاصد الحسنة» (٤٢٧)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٥٢٦) وفي «جلباب المرأة المسلمة» (٢١٣)].

(٢) وقد قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١)، وأحمد في «مسنده» (٥١١٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّن إسنادَه ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٧١)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧)].

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)