الفتوى رقم: ١٠٠٠

الصنـف: فتاوى الحدود والديات - الديات

في أحكام دية قتل الخطأ وشبه العمد والعمد

السـؤال:

ما هي أحكام دية قتل الخطأ وشبه العمد والعمد؟ وكيف تجب على العاقلة؟ وشكرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا خلاف بين أهل العلم في ترتُّب الدية والكفَّارة وجوبًا على قتل الخطأ وشبه العمد، ووجوبُ الدية -في الجملة- إنما شُرعت لصون بنيان الآدميِّ عن الهدم ودمِه عن الهدر، وهي شاملةٌ للمسلم والكافر الذي له عهدٌ وأمانٌ، ولا تجب الدية بقتل المجنيِّ عليه مُهْدَر الدم كالحربيِّ الذي لا عهد له أو مستحقِّ القتل حدًّا أو قصاصًا لفقد شرط العصمة فيهم.

ودليل مشروعيتها قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢]، فالآية تدل على وجوب الدية على من قتل مؤمنًا خطأ، وكذلك من قتل كافرًا له عهد وأمان كالذمي والمستأمن.

- والأصل في تقدير الدية شرعًا: الإبل وهي أصل في ذاتها اتفاقًا، وما ورد في تقدير الدية بغير الإبل إنما هو في حقيقة الأمر تقويم عليها، وهي باتفاق مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها لما في كتاب النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لأهل اليمن وفيه: «وَأَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ»(١)، وتُغلَّظ الدِّية في خصوص الإبل في القتل شبه العمد لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الخطَإِ شِبْهِ العَمدِ مَا كَانَ بِالسَوْطِ وَالعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا»(٢)، ولا تغلظ في غير الإبل، إذ لم يرد النص في غير الإبل لذلك يقتصر فيها على التوقيف.

والأنثى دِيَتُها نصف دية الذكر الحُرِّ المسلم بإجماع العلماء، وأمَّا دية الذِّمِّي والمستأمن فعلى النصف من دية المسلم وهو مذهب مالك وأحمد، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ»(٣).

وديةُ نساءِ أهل الذِّمة على النصف من دِياتهم قولاً واحدًا عن أهل العلم.

- ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الدية في قتل الخطإ على عاقلة القاتل ذكرًا كان أو أنثى، ويتحمَّل كلُّ واحدٍ من العاقلة ما يطيقه، وتجب الدية -أيضًا- في القتل شبه العمد على العاقلة عند جمهور القائلين بشبه العمد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ. فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا»(٤)، قال ابن قدامة ‑رحمه الله‑: «ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّ دية القتل الخطإ على العاقلة، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم، وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة وأجمع أهل العلم على القول به، ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلةٌ في ثلاث سنين»(٥).

وتكون الدية على العاقلة، والكفارة من مال الجاني.

-والمراد بالعاقلة: عصبة الجاني عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم(٦)، وهم أقرباؤه من جهة الأب: الإخوة وبنوهم، ثمَّ الأعمام وبنوهم، ثمَّ أعمام الأب وبنوهم، ثمَّ أعمام الجد وبنوهم. ولا يلزم القاتل في قتل الخطإ شيء من الدية. أمَّا الأب والابن فلا يدخلان مع العاقلة لأنهما أصله وفرعه، وما دام أنَّ الجاني لا يتحمَّل من الدية شيئًا فأصله وفرعه لا يتحملان -أيضًا-، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، ويؤيِّده حديث قصة اقتتال المرأتين وفيه: «…فجعل رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم دية المقتولة على عاقلتها، وبرّأ زوجها وولدها، قال: فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا»(٧)، ويلحق الأب بالابن في التبرئة من الدية.

- فإذا لم يكن للجاني عاقلة أديت عنه الدية من بيت المال، فإن تعذر الأخذ من بيت المال فتجب الدية على القاتل وهو القول الثاني للشافعي لعموم قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾[النساء: ٩٢]، وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه، فإن لم يأخذها منهم بقي واجبًا عليه بمقتضى الدليل؛ لأنّ الأمر ‑في هذه الحالة‑ دائر بين أن يذهب دم المقتول هدرًا بلا تعويض وبين إيجاب ديته على الجاني، ولما كان إهدار دم المقتول لا يجوز لمخالفته للكتاب والسُّنة وقياس أصول الشريعة فتعيَّن على الجاني تحمُّلها من ماله بحَسَبه، وإن تحملت شركة التأمين الديةَ ودفعتها إلى أولياء المقتول سقطت الديةُ عن القاتل إن ساوى الدفعُ قيمةَ الدِّية، أمَّا إن قلَّ المدفوع وجب على الجاني إكماله ما لم يتصدَّق أولياء المقتول به، فيبرأ منها. علمًا أنَّ في عقود الغرر كالتأمين يلحق الإثم بالمؤمِّن الذي أجبر المؤمَّن له عليه.

- ويجوز لولي الدم أن يبرئ الجاني بالتنازل عن الدية كليًّا أو جزئيًّا؛ لأنها معدودة من حقوق العبد لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾ [النساء: ٩٢]، أي: إلاَّ أن يبرئ الأولياء ورثةُ المقتول القاتلين ممَّا أوجب الله لهم من الدية عليهم(٨).

- أمَّا القتل العمد الموجب للقصاص إن سقط القصاص لسببٍ من الأسباب كموت القاتل أو عفو الأولياء عنه ونحو ذلك فإنَّ ما عليه الجمهور أنَّ الدية ليست أصليةً للقتل العمد، فإمَّا أن تجب بالصلح مع اعتبار رضا الجاني، وهو مذهب المالكية والحنفية، وإمَّا أن تجب بدلاً عن القصاص، ورضا الجاني فيه غير معتبر، وهو المذهب المعتمد عند الشافعية خلافًا للحنابلة الذين يعتبرون الدية عقوبةً أصليةً إلى جانب القصاص في القتل العمد، ويكون ولي الدم مخيرًّا بين القصاص والدية من غير اعتبار رضا الجاني، ويؤيِّد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُودَى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ»(٩)، كما ثبت أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ»(١٠).

والدية في القتل العمد مُغلَّظة في كلِّ الأحوال ولا تجب في مال العاقلة، وإنما تجب في مال القاتل الجاني بلا خلاف، ولا تؤجَّل الدية فيه على مذهب جمهور أهل العلم؛ لأنَّ التأجيل مستثنى في الخطأ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فثبت معدولاً به عن أصل وجوب الدية في الحال فلا يلحق به.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٢ ربيع الثاني ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ أفريل ٢٠٠٩م


(١) أخرجه مالك في «الموطإ»: (٥/ ٢٥٣)، والنسائي، كتاب «الديات»، ذكر حدِيث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له: (٤٨٥٣)، من حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتبه النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى أهل اليمن. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٣٣٨): «وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة»، وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٧): «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة»، وقد ذكر له الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٩٦-١٩٨): جملة من الطرق والشواهد يثبت الحديث بمجموعها. وصححه الألباني في «الإرواء»: (٧/ ٣٠٣).

(٢) أخرجه أبو داود كتاب «الديات»، باب في دية الخطإ شبه العمد: (٤٥٤٧)، والنسائي كتاب «القسامة»، كم دية شبه العمد: (٤٧٩١)، وابن ماجه كتاب «الديات»، باب في دية شبه العمد مغلظة: (٢٦٢٧)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن القطان كما نقله ابن حجر في «التلخيص الحبير»: (٤/ ١٥)، والألباني في «الإرواء»: (٧/ ٢٥٦).

(٣) أخرجه أبو داود كتاب «الديات»، باب الدية كم هي؟ (٤٥٤١)، والنسائي كتاب «القسامة»، باب كم دية الكافر: (٤٨٠٦)، والترمذي كتاب «الديات»، باب ما جاء في دية الكفار: (١٤١٣)، وابن ماجه كتاب «الديات»، باب دية الكافر: (٢٦٤٤)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»: (٧/ ٣٠٧).

(٤) أخرجه البخاري كتاب «الديات»، باب جنِين المرأة وأنَّ العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد: (٣/ ٤٢٣)، ومسلم كتاب «القسامة والمحاربين والقصاص»: (٢/ ٨٠٢) رقم: (١٦٨١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) «المغني» لابن قدامة: (٧/ ٧٧٠-٧٧١).

(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة: (٧/ ٧٨٤)، «مغني المحتاج» للشربيني: (٤/ ٩٥)، «التفريع» لابن جلاب: (٢/ ٢١٣)، «القوانين الفقهية» لابن جزي: (٣٣٣)، «حاشية الدسوقي»: (٤/ ٢٨٢)، «المحلى» لابن حزم: (١١/ ٤٤ وما بعدها).

(٧) أخرجه أبو داود كتاب «الديات»، باب دية الجنين: (٤٥٧٥)، وابن ماجه كتاب «الديات»، باب عقل المرأة على عصبتها، وميراثها لولدها: (٢٦٤٧)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»: (٢٣٠٢).

(٨) «تفسير القرطبي»: (٥/ ٣٢٣).

(٩) أخرجه البخاري كتاب «الديات»، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: (٣/ ٤١٦)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٦١٦) رقم: (٤٤٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(١٠) أخرجه الترمذي كتاب «الديات» باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل: (١٣٨٧)، وابن ماجه كتاب «الديات»، باب من قتل عمدا فرضوا بالدية: (٢٦٢٦)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث حسّنه الألباني في «الإرواء»: (٧/ ٢٥٩).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)