الفتوى رقم: ١٣١٢

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة ـ الأطعمة

في حكمِ أكلِ لحوم الخيل وبيعِها

السـؤال:

ما حكمُ أكلِ لحم الحصان، وهل يجوز بيعُه؟ إذ مِنَ العلماءِ مَنْ يقول بكراهةِ أكلِ لحمه ـ إمَّا تنزيهًا وإمَّا تحريمًا ـ واستدلُّوا على ذلك:

مِنَ الكتابِ: بقوله تعالى: ﴿وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗ[النحل: ٨]، ووجهُ الدلالة مِنَ الآية: أنَّ «اللَّام» لامُ التَّعليل، والعلَّة المنصوصةُ تفيدُ الحصرَ، وقد حَصَرَ اللهُ تعالى عِلَّةَ امتنانِه بالخيل والبِغال والحمير على الرُّكوبِ والزِّينة فقط، ولو كان الأكلُ جائزًا لَامْتنَّ به مِنْ بابٍ أَوْلى، فيُقتصَرُ في العِلَّة على أقصى ما تنصُّ عليه الآيةُ، كما استدلُّوا بدلالةِ الاقتران حيث عُطِفَتِ الخيلُ على البِغالِ والحميرِ، وكِلَاهما لا يجوزُ أكلُه فكذلك الخيلُ؛ وقالوا ـ أيضًا ـ: إنَّه لو حلَّ أكلُها لَفاتَتِ المنفعةُ بها فيما وقَعَ بِه الامتنانُ مِنَ الرُّكوبِ والزِّينةِ، ولَمَا تحقَّقتِ العُدَّةُ اللَّازمةُ للجهاد كما في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ[الأنفال: ٦٠]، وذلك لأنَّ إباحةَ الأكلِ منها يُفضي إلى نَفادِها وتعطيلِ الجهاد.

أمَّا مِنَ السُّنَّة فقَدِ استدلُّوا بحديثِ المِقدامِ بنِ مَعْدِي كَرِبَ الكِنديِّ عن خالد بنِ الوليد رضي الله عنهما: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ»(١)، وجهُ الدلالةِ مِنَ الحديث: أنَّه لو جازَ أكلُ الخيل لَمَا نهى عنها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فهل هذا الاستدلالُ يصحُّ؟ وهل يتغيَّرُ الحكمُ إذَا كان غالبُ الخَيلِ الذي يُباعُ لحمُه ـ اليومَ ـ مِنْ خيلِ السِّباقِ بالرِّهان المُحرَّم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمد لله ربِّ العالَمِين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالَمِين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فما عليه جمهورُ أهلِ العلمِ مِنَ السَّلف والخَلَف: جوازُ أكلِ لحم الخيل ـ عربيًّا كان أو غيرَه ـ مِنْ غيرِ كراهةٍ(٢)، وهو الصَّحيح؛ قال ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «وقد نقَلَ الحِلَّ بعضُ التَّابعِين عنِ الصَّحابَة مِنْ غيرِ استثناءٍ»(٣)، بخلافِ ما ذهَبَ إليه أبو حنيفةَ ومالكٌ ـ في إحدى الرِّوايات عنه ـ مِنَ القول بالمَنْعِ أو الكراهة(٤)؛ واستدلَّ الجمهورُ بِعموم النُّصوصِ القاضية بالحِلِّ والبراءةِ الأصليَّةِ، ومِنها: قولُه تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ[الأنعام: ١٤٥]، وقولُه تعالى: ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ[الأنعام: ١١٩]، واستدلُّوا مِنَ السُّنَّة بما في «الصَّحيحين» مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الخَيْلِ»، وفي روايةِ مسلمٍ: «وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ»(٥)، وقد أكَلَ الصَّحابةُ رضي الله عنهم لحمَ الخيل على عهده مِنْ غير نكيرٍ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنهما أنَّها قالت: «نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ»(٦)، كما نَقَل بعضُ التَّابعين هذَا الحِلَّ عن عامَّةِ الصَّحابة رضي الله عنهم؛ قال الحافظُ ـ رحمه الله ـ: «فأَخرجَ ابنُ أبي شيبةَ بإسنادٍ صحيحٍ على شرطِ الشَّيخينِ عن عطاءٍ قال: «لَمْ يَزَلْ سَلَفُكَ يَأْكُلُونَهُ»، قال ابنُ جريجٍ: قُلتُ له: «أَصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم؟» فقال: «نَعَمْ»»(٧).

وأمَّا مَا ذكَرَه المانعون فقَدْ أجابَ عنه ابنُ حجرٍ والقرطبيُّ وغيرُهما ـ رحمهم الله ـ جوابًا كافيًا، ويُمكِنُ تلخيصُه ـ إجمالًا ـ فيما يأتي:

١ ـ أمَّا القولُ بأنَّ علَّةَ الامتنانِ بالخيلِ والبِغالِ والحميرِ محصورةٌ في الرُّكوبِ وفي الزِّينة فهو مدفوعٌ بما وقع الإجماعُ عليه مِنْ جوازِ الاستفادة بظهور الخيل في الحربِ وفي رفعِ الأثقالِ عليها وفي جرِّ العرباتِ وما إلى ذلك، فلو كانت محصورةً على نحوِ ما ذكروا لَلَزِمَ منه الامتناعُ عن الانتفاعِ بها في هذه الصُّوَرِ على وزانِ قولهم بمنعِ أكلها، وليس هذا بصحيحٍ في نفسه، ولا هم يقولون به؛ فهي حجَّةٌ هُم أوَّلُ مَنْ ينقضها؛ كما أنَّه يقال: إنَّما خُصَّ بالذِّكر الامتنانُ بما فيها مِنَ الزِّينة والركوب لأنه أعظمُ مِنَ المِنَّة الحاصلة بأكلها، ولأنَّ العربَ كانوا يفخرون بها لذلك؛ كما أنه قد «قال الطبريُّ: وفي إجماعهم على جوازِ ركوبِ ما ذُكِر للأكل دليلٌ على جوازِ أكلِ ما ذُكِر للركوب»(٨).

٢ ـ وأمَّا قولُهم: إنَّ الواوَ ـ هاهنا ـ تقتضي الاقترانَ في الحكم، فما دامت الخيلُ في الآية مقرونةً بالبغالِ والحمير المحرَّمِ أكلُها، فيَلزَمُ منه أَنْ تكون الخيلُ محرَّمةً ـ أيضًا ـ بدلالة الاقترانِ؛ فهذا ـ أيضًا ـ غيرُ مسلَّمٍ لأنَّ دلالةَ الاقترانِ ضعيفةٌ عندَ الأصوليِّينَ(٩)، ذلك لأنَّ «الاقترانَ في النَّظمِ لا يَلْزَمُ منه الاقترانُ في الحكمِ»، ومع التَّسليمِ ـ جدلًاـ  بقُوَّةِ دلالتِها هنا فيَلزَمُ مِنها أَنْ يَكون أكلُ لحمِ الخيلِ جائزًا، ذلك لأنَّ الآيةَ مكِّيَّةٌ ولم تَكن لحومُ الحُمُرِ الأهليَّة والبِغالِ محرَّمةً لمَّا نزلت، فإنَّها لم تُحرَّم إلَّا يومَ خيبرَ، فلم يفهم الصحابةُ رضي الله عنهم ولا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ الآيةِ التحريمَ لا للخيل ولا للحُمُر ولا للبِغال(١٠).

٣ ـ أمَّا القول بأنَّه إنَّما كان ذلك مِنْ أجلِ الامتنانِ، واللهُ سبحانه لا يمتنُّ بالأدنى بل يمتنُّ بالأعلى بدلَ الامتنانِ بالأدنى، أي: أنَّه لو كان لحمُ الخيل جائزًا للأكلِ لَلَزِمَ أَنْ يمتنَّ بها لأنَّ المِنَّةَ به أكملُ مِنَ المِنَّة بالرُّكوبِ والزِّينةِ؛ فجوابُه: أنه «إنَّما ذكَرَ الرُّكوبَ والزِّينةَ لكونِهما أَغلبَ ما تُطلَبُ له الخيلُ، ونظيرُه حديثُ البقرةِ المذكورِ في الصَّحيحينِ حين خاطَبَتْ راكِبَها فقالت: «إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا؛ إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ»(١١)، فإنَّه ـ مع كونِه أَصرَحَ في الحصرِ ـ لم يُقصَدْ به الأغلبُ، وإلَّا فهي تُؤكَلُ ويُنتفَعُ بها في أشياءَ غيرِ الحرث اتِّفاقًا»(١٢)، ولأنَّ اللهَ سبحانَه وتعالَى إنَّما امتنَّ بالرُّكوبِ والزِّينة ـ أيضًا ـ لأَجلِ أنَّ العربَ في ذلك الوقتِ كانُوا يتَفاخرُون بها ويفتَخرُون بالرُّكوبِ والزِّينةِ ـ كما تقدَّم ـ، فذكَرَ هذه الميزةَ ـ الَّتي هي الرُّكوبُ والزِّينة ـ ولا يمنعُ ذلك مِنْ جوازِ غيرها مِنَ الميزات مثل: الانتفاعِ بأكلِ لحمِها ورفعِ الأثقالِ عليها والحرثِ بها، والجهادِ بها ولا سيَّما الخيل، بل يقال: إنَّ المِنَّةَ بالركوب والزِّينة في الخيل أظهرُ منها بالأكل، فلَئِنْ كانت البغالُ والحميرُ أَصبرَ وأَجلَدَ وعلى حمل الأثقال أَقدرَ فالخيلُ أَسرعُ عدوًا وأصلحُ للقتال مِنَ البغال والحمير ومِنَ الإبل التي هي مِنْ جملة الأنعام، وكُلُّ صنفٍ منها أَصلحُ لبعض الأشياء مِنْ بعضٍ.

٤ ـ أمَّا القولُ بأنَّ تجويزَ أكلِها يُفضِي إلى نفادِها وإعدَامِها ، فالجوابُ: أنَّه كما امتنَّ اللهُ سبحانه في الأنعامِ كُلِّيَّةً بأنَّها تحملُ الأَثقالَ: ﴿وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَا‌ۖ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٥ وَلَكُمۡ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسۡرَحُونَ ٦ وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٖ لَّمۡ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِ[النحل: ٥ ـ ٧]، فهذهِ الأنعامُ مُجمَعٌ على جوازِ أكلِها وأنَّه امتنَّ اللهُ سبحانه وتعالى بأنَّها تحمِلُ على ظَهرِها أثقالًا إلى بلدٍ بعيدٍ وشاقِّ الطَّريقِ، فلو كان ذلكَ يُعدِمُ تلك المِنَّةَ المذكورةَ لَمَا ذكَرَ هذا الامتِنانَ في هذَا المَقامِ، مع أنَّها تُؤكَلُ أكثرَ مِنَ الخيل ويُذبَح منها أكثرُ ممَّا يُذبَح مِنَ الخيل، ولا سيَّما ما لا يُغني لحمُه في كمِّيَّتِه غَناءَ الخيلِ لصِغَرِ حجمه وهو الضأنُ والمَعْز.

٥ ـ وأمَّا استدلالهم بالسُّنَّة، بحديثِ خالدِ بنِ الوليدِ رضي الله عنه فلا يَصحُّ الاستدلالُ به لِضعفِ سندِه ونكارتِه، ولو سُلِّم بصِحَّته فهو: مُعارَضٌ بدليلٍ أقوى منه ـ كما تقدَّم ـ.

فالحاصل: أنَّه يجوزُ أكلُ لحمِ الخيلِ وبيعُه مِنْ غيرِ كراهةٍ لِمُوافقتِه للجوازِ الأصليِّ مِنْ جهةٍ، ولعدمِ ثبوتِ حديثِ تحريمها ـ بخلاف تحريم الحمير (والبغال بالاستنباط لِتَولُّدها مِنْ غيرِ مأكولِ اللحم) ـ مِنْ جهةٍ ثانيةٍ، ولِوُرُودِ أحاديثَ مُؤيِّدةٍ لهذا الحكم مُبقِيةٍ على هذا الأصلِ مِنْ جهةٍ ثالثةٍ، ولأنَّ مذْبوحَه طاهرٌ ولا ينجسُ بالذَّبحِ مِنْ جهةٍ رابعةٍ.

وأمَّا ما استدلَّ به المانعون فإمَّا أنَّه لا يصحُّ أو أنَّه قابلٌ للتَّأويلِ أو أنَّه لا يقوى على مُعَارضة النُّصوصِ المُجيزة لذلك؛ قال الطَّحاويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولكنَّ الآثارَ عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ـ إذَا صحَّت وتواتَرَتْ ـ أَوْلَى أَنْ يُقالَ بها مِنَ النَّظر، ولا سيَّمَا إذْ قد أَخبرَ جابرُ بنُ عبدِ الله رضي الله عنهما في حديثِه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أباح لهم لحومَ الخيلِ في وقتِ منعِه إيَّاهم مِنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّة، فدلَّ ذلك على اختلافِ حُكمِ لحومِهما»(١٣).

وجديرٌ بالتَّنبيهِ: أنَّ البغالَ المتولِّدةَ مِنَ إناث الخيلِ وذكورِ الحمير وما يقابلها ـ أيضًا ـ لا يُؤخَذُ تحريمُها مِنْ حديثِ خالدٍ رضي الله عنه لضعفِ سنده ونكارتِه، وإنما أُخِذَ مِنْ كونِه يُغلَّب فيها جانبُ التحريم، وكذلك نحوُه ممَّا تولَّد مِنْ مأكول اللَّحم وغيرِ مأكوله فإنه يُغلَّب فيه جانبُ المنع كالسِّمع ـ بكسر السين ـ المتولِّدِ مِنَ الذئب والضَّبُع فإنه لا يَحِلُّ كالضَّبُع(١٤) بل يَحرُم تبعًا للذئب، وكذلك ما لو تَزاوجَ حمارٌ وحشيٌّ بحمارٍ إنسيٍّ، فما تولَّد منهما فهو محرَّمُ الأكل(١٥).

وهذا، وإذا عَلِمَ الجزَّارُ أو غلَبَ على ظنِّه أنَّ الفرَسَ المعروضَ عليه كان مِنْ خيلِ السِّباقِ بالرِّهانِ المُحرَّمِ، عَرَضه عليه صاحبُه للبيع بسببِ سِنِّه أو كسرٍ أو مرضٍ لَحِقه مَنَعَه مِنْ مواكبة الخيل الأخرى فإنَّه يُكرَه للجزَّار شراؤُه وبيعُ لحمِه لا لِذَاتِه، وإنَّما لأجلِ أنَّه كان يُمارَسُ به النَّشاطُ المُحرَّمُ.

وأمَّا إِنْ عَلِمَ أو غلَبَ على ظنِّه أنَّ ثمنَه الذي يَدفعه جزَّارُ الخيل لصاحبِه الذي باعَهُ قد يستعملُه في شراءِ خيلٍ أخرى أَشبَّ وأَقدَرَ على السِّباق لأجلِ المراهنات المحرَّمةِ أو في القيام على خدمتها وسياستها وتدريبها للغرضِ نفسه، فقد تصير ـ والحالُ هذه ـ الكراهةُ تحريمًا لِمَا فيه مِنَ التَّعاونِ الآثمِ؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ‌ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ‌ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ‌ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢[المائدة].

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١١ مِنْ ذي القَعدة ١٤٤٣هـ
المُوافق ﻟ: ١١ جـــــــــــوان ٢٠٢٢م



(١) أخرجه أبو داود في «الأطعمة» بابٌ في أكلِ لحوم الخيل (٣٧٩٠)، وبابُ النهيِ عن أكل السِّبَاع (٣٨٠٦)، والنسائيُّ في «الوليمة» بابُ تحريمِ لحوم الخيل (٤٣٣١، ٤٣٣٢)، وابنُ ماجه في «الذبائح» بابُ لحومِ البغال (٣١٩٨). وحكَمَ الألبانيُّ بأنه مُنكَرٌ ضعيفُ الإسناد، [انظر: «السلسلة الصحيحة» (١/ ٧٠١) عند الحديث: (٣٥٩)، «السلسلة الضعيفة» (١١٤٩)].

(٢) انظر: «رؤوس المسائل» للعكبري (٥/ ٨٤١)، «المغني» لابن قدامة (٨/ ٥٩١)، «مغني المحتاج» للشربيني (٤/ ٢٩٨).

وإليه ذهَبَ أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسنِ صاحِبَا أبي حنيفة؛ [انظر: «شرح معاني الآثار» للطَّحاوي (٤/ ٢١١)].

(٣) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٦٥٠)، وانظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (١٠/ ٤٨).

(٤) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٤/ ٢١٠)، «الإشراف» للقاضي عبد الوهَّاب (٢/ ٩٢١)، «الكافي» لابن عبد البرِّ (١٨٦)، «تفسير القرطبي» (١٠/ ٧٦).

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ غزوةِ خيبر (٤٢١٩)، ومسلمٌ في «الصيد والذبائح وما يُؤكَلُ مِنَ الحيوان» (١٩٤١).

(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الذَّبائحِ والصَّيدِ» بابُ لحُومِ الخَيلِ (٥٥١٩)، ومسلمٌ في «الصَّيد والذبائح وما يُؤكَلُ مِنَ الحيوان» بابٌ في أكلِ لحوم الخيل (١٩٤٢).

(٧) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٦٥٠).

(٨) «تفسير القرطبي» (١٠/ ٧٧).

(٩) انظر: «الإنارة شرح الإشارة» للمؤلِّف ـ ط.١ ـ (٤٠٤).

(١٠) انظر: «تفسير القرطبي» (١٠/ ٧٦).

(١١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «أحاديث الأنبياء» بابُ حديثِ الغار (٣٤٧١)، ومسلمٌ في «فضائل الصحابة» بابٌ مِنْ فضائلِ أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه (٢٣٨٨)، مِنْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه.

(١٢) «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٦٥٢)، وانظر: «تفسير القرطبي» (١٠/ ٧٧).

(١٣) «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٤/ ٢١١).

(١٤) انظر الفتوى رقم: (١٠٥٥) الموسومة ﺑ: «في حكم أكل الضَّبُع» على موقعي الرسميِّ.

(١٥) انظر: «المجموع شرح المهذَّب» للنووي (٩/ ٢٧).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)