الفتوى رقم: ١١٤٠

الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - العقيقة

في استحباب الجمع
بين سُنَنِ المولود يومَ السابع

السؤال:

هل مِن المُسْتَحَبِّ الجمعُ بين حَلْقِ الرأس والختانِ والتسميةِ والذبحِ في يومٍ واحدٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فيُسْتَحَبُّ للقادر أَنْ يجمع بين هذه السننِ المذكورة في اليوم السابع مِن ولادة الصبيِّ، فإِنْ قدَّم البعضَ وأخَّر البعضَ الآخَرَ جاز ذلك، والحديثُ الذي يدلُّ على استحبابِ الجمع بين كُلِّ هذه الطاعاتِ هو حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما الذي أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط»(١) وغيرُه مِن الأحاديث، إلَّا ما نُسِخَ حُكْمُه أو اسْتَثْناه الدليلُ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.


(١) أخرج الطبرانيُّ في «المعجم الأوسط» (٥٥٨) عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ: يُسَمَّى وَيُخْتَنُ وَيُمَاطُ عَنْهُ الأَذَى وَتُثْقَبُ أُذُنُهُ وَيُعَقُّ عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُلَطَّخُ بِدَمِ عَقِيقَتِهِ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعَرِهِ فِي رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً». قال ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٥٨٩): «في سندِه ضعفٌ»، وقال الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (١١/ ٧١٧): «مُنْكَرٌ بهذا التمام». وتلطيخُ رأسِ الغلامِ بدَمِ عقيقته مَنْهِيٌّ عنه، ويُكْرَه ثَقْبُ الأُذُنِ للذَّكَرِ خلافًا للأنثى، انظر الفتوى رقم: (٧٦٩) الموسومة ﺑ: «في حكم تدمية رأس المولود»، والفتوى رقم: (٥٨٣) الموسومة ﺑ: «في حكم ثَقْبِ أُذُن المولود».

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)