الفتوى رقم: ١١٤٤

الصنف: فتاوى طبِّية

في حكم الرقية بغير المأثور

السؤال:

هل الرقية توقيفيةٌ أم لا؟ وهل يجوز الرقيةُ بغير المأثور؟ فإذا كانت توقيفيةً فهل الزيادةُ عليها تُعَدُّ شركًا وشعوذةً كما يعتقد بعضُ الناس، مع إيراد الأدلَّة على ذلك؟ وإذا لم تكن توقيفيةً فما دليلُ الشرع على ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالرقيةُ المأثورةُ ـ مِنْ حيث ذاتُها ـ توقيفيةٌ في هيئاتها وصِفَاتِها، وأوقاتِها وزمانِها وعَدَدِها؛ فلا تجوز الزيادةُ عليها ولا النقصُ منها؛ لِمَا في ذلك مِنَ الاستدراكِ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والتهمةِ له؛ فالراقي المُباشِرُ لها لا خِيَرَة له فيها؛ لِمَا اقترن بها مِنْ شائبةِ التعبُّدِ الذي لا عَقْلَ لمعناهُ في العدد ومُجْمَلِ صفاتِه، سواءٌ كان اقتضاءً أو تخييرًا؛ لأنَّ «التَّخْيِيرَ فِي التَّعَبُّدَاتِ إِلْزَامٌ» كما أنَّ «الاقْتِضَاءَ إِلْزَامٌ» على ما قرَّره الشاطبيُّ ـ رحمه الله ـ(١).

وعليه، فالجديرُ بالراقي التقيُّدُ بالثابت مِنَ الرقية الشرعية في جميعِ صفاتها؛ فما نصَّ عليه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِنَ الأدوية والرُّقى ينبغي تقديمُه على التجربة، كما في حديثِ العَسَل: «صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ»(٢)؛ ذلك لأنَّ عِلْمَ أهلِ الطِّبِّ والصناعةِ مَدَارُه غالبًا على التجربة المبنيَّةِ على ظنٍّ غالبٍ؛ فتصديقُ مَنْ لا ينطق عن الهوى أَوْلَى بالتقديم مِنْ كلامهم.

وقد أفادَ ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ(٣) أنَّ الطِّبَّ النبويَّ ليس كطِبِّ الأَطِبَّاء؛ فإنَّ طِبَّ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُتيقَّنٌ قطعيٌّ إلهيٌّ صادرٌ عن الوحي ومِشْكاةِ النُّبُوَّةِ وكمالِ العقل، وطِبُّ غيرِه أَكْثَرُهُ حَدْسٌ وظنونٌ وتَجارِبُ(٤). قال القرطبيُّ ـ رحمه الله ـ(٥): «فَإِنْ كان مأثورًا فيُسْتَحَبُّ»(٦).

هذا، وإذا كانَتِ الرقيةُ المأثورةُ لها حكمُ الأولويةِ في التقديم؛ إلَّا أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رخَّصَ في رقيةِ بعضِ الأمراض والأعراض مِنْ غيرِ تقييدٍ بالمأثور، على نحوِ ما ثَبَتَ مِنْ حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةِ(٧) وَالنَّمْلَةِ»(٨)، وحديثِ عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»(٩).

أمَّا الرقية غيرُ المأثورةِ ولا الواردةِ كيفيَّتُها شرعًا والخاليةُ مِنَ المَحاذِيرِ الشرعية؛ فحكمُ مُمارَستِها مُخْتَلَفٌ فيه، ويرجع سببُ الخلافِ إلى أنَّ مُمارَسةَ الرقية: هل هي مِنْ جنسِ التداوي بالأدوية والأعشاب الطبِّيَّة أم تتوقَّفُ معرفتُها على الشرع؟

والأَشْبَهُ في الرقيةِ غيرِ المنصوص عليها ـ وإِنْ كانَتْ مِنَ الطِّبِّ الروحانيِّ ـ أنها لصيقةٌ بالطبِّ الجسمانيِّ مِنْ جهةِ اعتمادِها على الاجتهاد والتجربة العملية، والاستعانةِ بالله في تحقيقِ نَفْعِها.

والأخذُ بالتجربة البشريةِ يجوز إذا أَظْهَرَتْ نجوعًا وفائدةً، وخَلَتْ مِنْ أيِّ محذورٍ شرعيٍّ؛ لأنَّ ثمرتها حِفْظُ الصحَّة للأَصِحَّاء، ودفعُ المرضِ عن المرضى بالمُداواةِ حتَّى يحصل لهم البُرْءُ مِنْ أمراضهم.

قال ابنُ خلدون ـ رحمه الله ـ(١٠): «كان عند العرب مِنْ هذا الطِّبِّ كثيرٌ، وكان فيهم أَطِبَّاءُ معروفون كالحارث بنِ كَلَدَةَ(١١) وغيرِه، والطبُّ المنقولُ في الشرعيات مِنْ هذا القبيل، وليس مِنَ الوحي في شيءٍ، وإنما هو أمرٌ كان عاديًّا للعرب»(١٢).

ويدلُّ عليه ما رواهُ مسلمٌ عن جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى؛ فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ العَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى»، قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ»»(١٣).

والحديث يدلُّ على أنَّ الطبَّ أو الرقيةَ لا تَتوقَّفُ معرفتُها على التلقِّي مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أي: أنَّ طريقها ليس الوحيَ باللزوم، وأنَّ أيَّ اجتهادٍ في دفعِ الضررِ ورفعِ البلاءِ مُعرًّى مِنْ أيِّ محذورٍ شرعيٍّ مقبولٌ نَفْعُه، وجملةُ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» ـ وإِنْ وقَعَتْ على سببٍ خاصٍّ وهو الرقيةُ مِنَ العقرب ـ فإنَّ «العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ»، على ما هو مُقرَّرٌ أصوليًّا.

وفي مَعْرِضِ شرحِ حديثَيِ ابنِ عبَّاسٍ وأبي سعيدٍ رضي الله عنهم في قصَّةِ اللديغ(١٤) قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ(١٥):

«وفي الحديثين دليلٌ على جوازِ الرقيةِ بكتاب الله تعالى، ويلتحقُ به ما كان بالذِّكْر والدعاءِ المأثور، وكذا غيرِ المأثور ممَّا لا يُخالِفُ ما في المأثور»(١٦).

ويُصحِّحُ هذا القولَ حديثُ عوف بنِ مالكٍ الأَشْجَعيِّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَرْقِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: «يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟» فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»»(١٧).

و«فيه دليلٌ على جوازِ الرُّقَى والتطبُّب بما لا ضَرَرَ فيه ولا مَنْعَ مِنْ جهةِ الشرع»(١٨).

وعبارةُ الحديثِ: «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» تَضمَّنَتْ توجيهًا عامًّا غَيْرَ قاصرٍ على الرقيةِ المعروضةِ عليه صلَّى الله عليه وسلَّم، وإنما جاءَ إرشادُه مُطلقًا مِنْ غيرِ تحديدٍ للسُّوَرِ القرآنية، ولا تَعْدادٍ للآيات المقروءة، ولا تعيينٍ للأدعية الواردة والأذكار المأثورة؛ فمتى كانَتِ الرقيةُ سالمةً مِنْ شركٍ أو توسُّلٍ بغيرِ الله أو دعاءِ الجنِّ والشياطين أو الذبحِ لغيرِ الله، أو ألفاظٍ مجهولةٍ أو عملٍ مُخالِفٍ للشريعة كتركِ الصلوات وأَكْلِ النجاسات؛ جازَتْ بلا كراهةٍ.

وهذه الرُّقَى المعروضةُ التي كانَتْ تُسْتَعْمَلُ في الجاهلية ليسَتْ توقيفيةً كما يظهر؛ فلو كان الجوازُ محصورًا في الثابت بالوحي لَلَزِمَ منه إنكارُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لها؛ لكونها في مَعْرِضِ البيان، و«تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ».

ويُؤكِّدُ هذا المعنى ـ بلا ريبٍ ـ إقرارُه صلَّى الله عليه وسلَّم لرقيةِ الشفاءِ بنتِ عبد الله(١٩) المُتلقَّاةِ مِنْ غيرِ طريقه صلَّى الله عليه وسلَّم، ولمَّا كانَتْ رقيتُها خاليةً مِنْ أيِّ محذورٍ شركيٍّ أَذِنَ لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في مُمارَستِها؛ فقَدْ روى الحاكمُ بالسند الصحيح: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَرَجَتْ بِهِ نَمْلَةٌ(٢٠)، فَدُلَّ أَنَّ الشِّفَاءَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ تَرْقِي مِنَ النَّمْلَةِ، فَجَاءَهَا فَسَأَلَهَا أَنْ تَرْقِيَهُ فَقَالَتْ: «وَاللهِ مَا رَقَيْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ»؛ فَذَهَبَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَتِ الشِّفَاءُ؛ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءَ فَقَالَ: «اعْرِضِي عَلَيَّ»؛ فَأَعْرَضَتْهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «ارْقِيهِ وَعَلِّمِيهَا حَفْصَةَ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الكِتَابَ»»، وفي روايةٍ: «الكِتَابَةَ»(٢١).

هذا، وقد وَرَدَ أنَّ الرقيةَ مشروعةٌ في كُلِّ ما يُؤْذي أو يُسَبِّبُ شكوى، وليسَتْ محصورةً في العَيْن والحُمَةِ على ما ذَهَبَ إليه بعضُهم، وإنما مَعْناهُ: لا رقيةَ أَوْلَى سعيًا لطَلَبِ الشفاءِ لها مِنَ العين والحُمَة، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَقَى ورُقِيَ؛ فقَدْ روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»»(٢٢).

ومِنْ ذلك حديثُ عثمانَ بنِ أبي العاص الثَّقَفيِّ رضي الله عنه: «أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ ـ ثَلَاثًا ـ وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»»(٢٣).

ويمكن الاستئناسُ بما وَرَدَ مِنْ حديثِ عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمن ـ مع ما فيه مِنِ انقطاعٍ ـ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تَشْتَكِي وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ»(٢٤).

والحديثُ يُفيدُ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ عدَمَ توقيفيةِ الرقية؛ لأنَّ اليهود كانوا يَرْقُونَ بالتوراة، وإِنِ اختلف الناسُ في حكمِ استرقاءِ أهلِ الكتاب، إلَّا أنَّ سببَ الخلافِ يرجع إلى ذاتِ التوراة التي يُرْقى بها: أهي المحرَّفةُ والمبدَّلةُ، أم يَحْرِصون على الرقيةِ بها غَيْرَ مُبدَّلةٍ حفاظًا على فائدتها؟

والثاني أَوْلَى عند قومٍ؛ لذلك أَمَرَ أبو بكرٍ رضي الله عنه أَنْ تَرْقِيَها بما في التوراة، لأَمْنِ دخولِ التبديل والتحريف؛ إذ لا جَدْوَى ولا فائدةَ فيها إذا غُيِّرَتْ، وبهذا أخَذَ الشافعيُّ ـ رحمه الله ـ(٢٥)، خلافًا لمذهبِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، فإنه يرى عدَمَ جوازِ رقيةِ أهل الكتاب، وكَرِهَها مالكٌ ـ رحمه الله ـ.

ويُحْمَلُ ما رآه ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه على أنَّ أهلَ الكتابِ مشركون؛ فلا يَبْعُدُ أَنْ تَتضمَّنَ رقيتُهم شركًا. أمَّا كراهيةُ مالكٍ فمحمولةٌ على أنَّ الرقية بالتوراة يُخشى أَنْ تكون ممَّا بدَّلوهُ.

والحاذقُ يَأْنَفُ أَنْ يُبدِّلَ حرصًا على استمرارِ وصفِه بالحذق لترويجِ صناعته. وإذا كانَتْ رُقَى أهلِ الجاهلية الوثنيِّين الخاليةُ مِنَ الشركِ والمُجرَّبةُ المنفعةِ جائزةً؛ فمِنْ بابٍ أَوْلَى تجوز رُقَى أهلِ الكتابِ لحِرْصِهم على الْتماسِ فائدتِها باستبقائها غَيْرَ محرَّفةٍ، علمًا بأنَّ مَواضِعَ التحريفِ محصورةٌ غالبًا في التثليث والصَّلْبِ والبشارة بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وما يَمَسُّ عقيدتَهم الباطلة.

كذا يَتقرَّرُ الحكمُ في الأصل، ويبقى في الواقعِ يختلفُ باختلاف الأشخاص والأحوال(٢٦).

ويُؤكِّدُ ما أفادَهُ الحديثُ السابقُ قصَّةُ ضِمادِ بنِ ثعلبةَ الأزديِّ رضي الله عنه(٢٧) الذي كان يرقي مِنَ الريح(٢٨)، ورَدَتْ قصَّتُه مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في «صحيح مسلمٍ» مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما(٢٩)، وقد كان يُمارِسُها في الجاهلية قبل دخولِه في الإسلام.

وفضلًا عمَّا تَقدَّمَ فإنَّ ممَّا يدلُّ على عدَمِ إرادةِ الحصر في حديثِ عمرانَ بنِ حُصَينٍ رضي الله عنه السابقِ حديثُ أبي سعيدٍ رضي الله عنه عند مسلمٍ: «أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، اشْتَكَيْتَ؟!» فَقَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»»(٣٠).

ولا تخفى دلالةُ الحديثِ على عمومِ كُلِّ شكوى، وهو مِنَ العموم الظاهر المنطوق، وما أفادَهُ الحصرُ فمفهومٌ، و«المَنْطُوقُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ».

وللحصرِ جوابٌ آخَرُ ذَكَرَهُ ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ(٣١) بقوله: «إنَّ معنى الحصرِ فيه أنهما أصلُ كُلِّ ما يَحتاج إلى الرقية: فيَلْتحقُ بالعين جوازُ رقيةِ مَنْ به خَبَلٌ أو مَسٌّ ونحوُ ذلك؛ لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوالٍ شيطانيةٍ مِنْ إنسيٍّ أو جِنِّيٍّ، ويَلْتحقُ بالسُّمِّ كُلُّ ما عَرَضَ للبدن مِنْ قَرْحٍ ونحوِه مِنَ الموادِّ السُّمِّيَّة»(٣٢).

وللحديث جوابٌ ثالثٌ يتمثَّلُ في أنَّ النفي محمولٌ في حديثِ عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه على نفيِ الكمال والنفع، أي: «لا رقيةَ أَوْلَى وأَنْفَعُ منها في العين والحُمَة»، كما قرَّره ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ(٣٣).

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٥ جمادى الأولى ١٤١٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ سبتمبر ١٩٩٧م


(١) «الاعتصام» للشاطبي (١/ ٣٤٨).

(٢) أخرجه البخاريُّ في «الطبِّ» بابُ الدواء بالعسل (٥٦٨٤)، ومسلمٌ في «السلام» (٢٢١٧)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه.

(٣) هو أبو عبد الله شمسُ الدِّين محمَّد بنُ أبي بكر بنِ أيُّوب الزُّرْعيُّ الدمشقيُّ، ابنُ قيِّمِ الجوزيةِ الحنبليُّ، الفقيهُ الأصوليُّ، المفسِّرُ النحويُّ، أحَدُ كِبارِ العُلَماء، قال عنه الشوكانيُّ: «بَرَعَ في جميع العلوم، وفاقَ الأقرانَ، واشتهر في الآفاق، وتَبحَّرَ في معرفةِ مَذاهِبِ السلف». له كُتُبٌ عديدةٌ، منها: «إعلام الموقِّعين»، و«زاد المَعاد»، و«شفاء العليل»، و«إغاثة اللهفان». تُوُفِّيَ سنة: (٧٥١ﻫ).

انظر ترجمته في: «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٢٣٤)، «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٤٤٧)، «الدُّرَر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٢١)، «بُغْية الوُعَاة» للسيوطي (٢٥)، «طبقات المُفسِّرين» للداودي (٢/ ٩٣)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٦٨)، «البدر الطالع» للشوكاني (٢/ ١٤٣).

(٤) «زاد المَعاد» لابن القيِّم (٣/ ٧٤).

(٥) هو أبو عبد الله محمَّدُ بنُ أحمد بنِ أبي بكر بنِ فَرْحٍ الأنصاريُّ الخزرجيُّ القرطبيُّ، فقيهٌ مالكيٌّ مُفسِّرٌ ومحدِّثٌ. له تصانيفُ مُفيدةٌ، أَشْهَرُها: «الجامع لأحكام القرآن»: أجادَ فيه في بيانِ واستنباطِ الأحكام وإثباتِ القراءات والناسخِ والمنسوخِ والإعراب، وله «شرح أسماء الله الحسنى»، و«التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»، و«التقصِّي». تُوُفِّيَ سنة: (٦٧١ﻫ).

انظر ترجمته في: «الديباج المذهب» لابن فرحون (٣١٧)، «طبقات المُفسِّرين» للسيوطي (٩٢)، «طبقات المفسِّرين» للداودي (٢/ ٦٩)، «نفح الطيب» للمقري (٢/ ١١٠).

(٦) «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ١٩٧).

(٧) «الحُمَة» بالتخفيف: السمُّ، وقد يُشَدَّدُ، ويُطْلَقُ على إبرة العقرب للمُجاوَرة. [انظر: «النهاية» لابن الأثير (١/ ٤٤٦)].

(٨) أخرجه مسلمٌ في «السلام» (٢١٩٦) مِنْ حديثِ أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه.

(٩) أخرجه البخاريُّ موقوفًا في «الطبِّ» بابُ مَنِ اكتوى أو كَوَى غيرَه وفَضْلِ مَنْ لم يَكْتَوِ (٥٧٠٥)، ورَفَعه أبو داود في «الطبِّ» بابٌ في تعليق التمائم (٣٨٨٤)، والترمذيُّ في «الطبِّ» بابُ ما جاء في الرخصة في ذلك (أي: الرقية) (٢٠٥٧)، مِنْ حديثِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٤٩٦).

(١٠) هو وليُّ الدِّين أبو زيدٍ عبدُ الرحمن بنُ محمَّد بنِ خلدون الإشبيليُّ الأصل، التونسيُّ المولد، المؤرِّخُ المشهور، الرَّحَّالة المُطَّلِعُ، والكاتب الأديب، تولَّى وظائفَ مُهِمَّةً بتونس وفاسٍ والأندلس حَسَده عليها خاصَّتُه ومُعاصِروه؛ الأمرُ الذي دعاهُ للجلاء إلى مصر، ووَلِيَ القضاءَ بها، اشتهر ﺑ «مقدِّمته» في علم التاريخ والاجتماع، وبتاريخه المعروف بكتاب «العِبر»، وله مؤلَّفاتٌ أخرى منها: «تلخيص محصول الفخر الرازي» في أصول الفقه. تُوُفِّيَ بالقاهرة سنة: (٨٠٨ﻫ).

انظر ترجمته في: «الإحاطة» لابن الخطيب (٣/ ٤٩٧)، «الضوء اللامع» للسخاوي (٤/ ١٤٥)، «نيل الابتهاج» للتنبكتي (١٦٩)، «البدر الطالع» للشوكاني (٣٣٧)، «توشيح الديباج» للقرافي (١١٨)، «الحُلَل السندسية» للسراج (١/ ٦٤٨)، «لقط الفرائد» (٢٣٤) و«جذوة الاقتباس» (٢/ ٤١٠) كلاهما للمكناسي، «شذرات الذهب» لابن العماد (٧/ ٧٦).

(١١) هو الحارث بنُ كَلَدة الثَّقَفيُّ، طبيبُ العرب، مولى أبي بكرة، له ذِكْرٌ في كُتُبِ الطبِّ، مات في أوَّلِ الإسلام ولم يصحَّ إسلامُه، وعَدَّه ابنُ حجرٍ مِنْ جملةِ الصحابة.

انظر ترجمته في: «الاستيعاب» لابن عبد البرِّ (١/ ٢٨٣)، «اللباب» لابن الأثير (٣/ ١٠٦)، «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢٨٨)، «الوافي بالوفيات» للصَّفَدي (١٥٦٩).

(١٢) «مقدِّمة ابنِ خلدون» (٤٩٣).

(١٣) أخرجه مسلمٌ في «السلام» (٢١٩٩) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما.

(١٤) انظر الحديثَ الذي: أخرجه البخاريُّ في «الطبِّ» بابُ الرُّقَى بفاتحةِ الكتاب (٥٧٣٦)، ومسلمٌ في «السلام» (٢٢٠١)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. وأخرجه البخاريُّ في «الطبِّ» بابُ الشرط في الرقية بقطيعٍ مِنَ الغنم (٥٧٣٧) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.

(١٥) هو أبو عبد الله محمَّدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ الشوكانيُّ ثمَّ الصنعانيُّ اليمنيُّ، الفقيه المُحدِّثُ الأصوليُّ النَّظَّار، عُرِفَ بالإمام المجتهد، له تصانيفُ كثيرةٌ ومُفيدةٌ، منها: «فتح القدير» في التفسير، و«نيل الأوطار» في الحديث، و«إرشاد الفحول» في الأصول. تُوُفِّيَ سنة: (١٢٥٠ﻫ).

انظر ترجمته في: «البدر الطالع» له (٢/ ٢١٤)، «الفتح المُبين» للمراغي (٣/ ١٤٤)، «الأعلام» للزركلي (٦/ ٢٩٨)، «معجم المؤلِّفين» لكحالة (٣/ ٥٤١)، «الرسالة المستَطْرَفة» للكتَّاني (١١٤)، «الإمام الشوكاني، حياته وفكره» د. عبد الغني قاسم غالب الشرجبي، و«الإمام الشوكاني مفسِّرًا» محمَّد حسن الغماري.

(١٦) «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٤٠).

(١٧) أخرجه مسلمٌ في «السلام» (٢٢٠٠) مِنْ حديثِ عوف بنِ مالكٍ الأشجعيِّ رضي الله عنه.

(١٨) «نيل الأوطار» للشوكاني (١٠/ ١٨٥).

(١٩) هي الصحابية: الشِّفاء بنتُ عبد الله بنِ عبد شمس بنِ خَلَفٍ القرشيةُ العَدَوية، كانَتْ ذاتَ فضلٍ وعقلٍ وجودةِ رأيٍ. تُوُفِّيَتْ سنة: (٢٠ﻫ).

انظر ترجمتها في: «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٤١)، «أعلام النساء» لكحالة (٢/ ٣٠٠).

(٢٠) النملة: قروحٌ تخرج في الجَنْبِ وقد تخرج في غيرِ الجنب.

انظر: «جامع الأصول» (٧/ ٥٥٦) و«النهاية» (٥/ ١٢٠) كلاهما لابن الأثير.

(٢١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٦٨٨٨)، مِنْ حديثِ الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها. [انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (١٧٨)]. ورواية: «الكِتَابَةَ» أخرجها أحمد في «المسند» (٢٧٠٩٥)، وأبو داود في «الطبِّ» بابُ ما جاء في الرُّقى (٣٨٨٧)، مِنْ حديثِ الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها.

(٢٢) أخرجه البخاريُّ في «الطبِّ» بابُ مَسْحِ الراقي الوَجَعَ بيده اليمنى (٥٧٥٠)، ومسلمٌ في «السلام» (٢١٩١)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٢٣) أخرجه مسلمٌ في «السلام» (٢٢٠٢) مِنْ حديثِ عثمان بنِ أبي العاص الثَّقَفيِّ رضي الله عنه.

(٢٤) أخرجه مالكٌ في «الموطَّأ» (٣/ ١٢١)، وابنُ أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٩٥٠٤)، مِنْ حديثِ عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمن، وسَكَتَ عنه ابنُ حجرٍ في «الفتح» (١٠/ ١٩٧)، وقال الألبانيُّ في «الصحيحة» (٦/ ٢/ ١١٦٧): «وهذا إسنادٌ رواتُه ثِقاتٌ، لكنَّه مُنْقَطِعٌ؛ فإنَّ عَمْرَةَ هذه لم تُدْرِكْ أبا بكرٍ رضي الله عنه؛ فإنها وُلِدَتْ بعد وفاتِه بثلاثَ عَشْرَةَ سنةً».

(٢٥) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ١٩٧).

(٢٦) المصدر السابق (١٠/ ١٩٧).

(٢٧) قال ابنُ عبد البرِّ في «الاستيعاب» (٢/ ٧٥١): «كان صديقًا للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الجاهلية، وكان رجلًا يَتطبَّبُ ويرقي ويطلب العلمَ، أَسْلَمَ أوَّلَ الإسلام».

انظر ترجمته في: «أُسْد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤١)، «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢١٠).

(٢٨) ريحٌ: ويقال: أرواحٌ، وهي كنايةٌ عن الجِنِّ، وسُمُّوا أرواحًا لكونهم لا يُرَوْنَ؛ فهُمْ بمَنْزِلَةِ الأرواح. [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٢٧٢)].

(٢٩) أخرجه مسلمٌ في «الجمعة» (٨٦٨) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، وقصَّتُه: «أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: «إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ»، فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ»، قَالَ: فَلَقِيَهُ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ يَشَاءُ، فَهَلْ لَكَ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ»، قَالَ: فَقَالَ: «أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ»، فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقَالَ: «لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ البَحْرِ»، قَالَ: فَقَالَ: «هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلَامِ»، قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَى قَوْمِكَ»، قَالَ: «وَعَلَى قَوْمِي»، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: «هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: «أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً»، فَقَالَ: «رُدُّوهَا؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ»».

(٣٠) أخرجه مسلمٌ في «السلام» (٢١٨٦) مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه.

(٣١) هو أبو الفضل أحمدُ بنُ عليِّ بنِ محمَّدٍ الشهيرُ بابنِ حجرٍ، الكِنانيُّ العسقلانيُّ المصريُّ، الحافظ الكبير، الإمام المُنْفَرِدُ بمعرفة الحديث وعِلَلِه في عصره، الشافعيُّ الفقيه، تولَّى القضاءَ والتصنيف. له مؤلَّفاتٌ نفيسةٌ، منها: «فتح الباري»، و«تهذيب التهذيب»، و«الإصابة»، و«الدُّرَر الكامنة»، وغيرُها. تُوُفِّيَ سنة: (٨٥٢ﻫ).

انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي (٢/ ٣٦)، «حُسْن المُحاضَرة» للسيوطي (١/ ٢٠٦)، «البدر الطالع» للشوكاني (١/ ٧٨)، «الفكر السامي» للحجوي (١/ ٢/ ٣٥٠)، «الأعلام» للزركلي (١/ ١٧٣)، «درَّة الحجال» لابن القاضي المكناسي (١/ ٦٤)، «معجم الأصوليِّين» للبقا (١/ ١٧٧).

(٣٢) «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ١٩٦)، «نيل الأوطار» للشوكاني (١٠/ ١٨٦).

(٣٣) في «الطبِّ النبوي» لابن القيِّم (١٧٤)، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ١٧٣ ـ ١٩٦).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)