الفتوى رقم: ٣٨٥

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الهبات

في حكم الوقف الأهلي القاصر على الذكور

السؤال:

في بعض المناطق تُمنع المرأة من الميراث ويسمُّون ذلك «الحبوس»، فما حكم هذا الصنيع؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالحبوس شرعًا هي الأوقاف، لأنَّ الوقف هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة، والأوقاف إذا كانت مؤسَّسةً على ما يخالف نصًّا شرعيًّا ثابتًا أو وردت فيما يُحِلُّ به حرامًا أو يُحرِّم به حلالاً فهي باطلةٌ، والوقف الأهليُّ (الحبس الأهليُّ) إذا قصد الواقف تخصيصَ الذكور بالانتفاع دون الإناث بحرمانهنَّ من الانتفاع فذلك حبسٌ باطلٌ، لأنّه معارضٌ للنصوص الموجِبة للتسوية بين الذكور والإناث: للذكر مثل حظِّ الأنثيين في الميراث والوصايا وغيرِها من الحقوق.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: ١ ربيع الثاني ١٤٢٧ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٩ أفـريل ٢٠٠٦م

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)