في حكم القراءة في الصلاة
• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟»، قُلْنَا: «نَعَمْ هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ»، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» [أبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، وضعَّفه الألباني].
• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)].
• عن كثير بن مرة الحضرمي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَهُ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟» قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: «وَجَبَتْ هَذِهِ». فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: «مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَمْ يُقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ [النسائي (٩٢٣)، وابن ماجه (٨٤٢)، وقال الألباني: «صحيح الإسناد، والموقوف منه: «فالتفت إلي ...»»].