في المرأة تتشبَّع مِن مال زوجها بما لم يُعْطِها
• عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» [البخاري (٥٢١٩)، ومسلم (٢١٣٠)].