السؤال:

ذكَرْتُم ـ أَحسنَ اللهُ إليكم ـ في فتوَى سابقةٍ برقم: (1365) موسومةٍ ﺑ «حكم كسوةِ جُدرانِ البيوتِ بالورَق لغرض الزِّينة» ما جاء في الحديث عن عائشةَ رضي الله عنها تُخبِر عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قالت: «رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا(١) فَسَتَرْتُهُ عَلَى البَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الحِجَارَةَ وَالطِّينَ»؛ قَالَتْ: فَقَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ»(٢)؛ فلِقائلٍ أَنْ يقول ـ بارك اللهُ فيكم ـ: حكمُ هذا هو الإباحةُ مِنْ بابِ أنَّ عائشةَ رضي الله عنها اتَّخذت بعد ذلك مِنْ هذا النَّمَطِ وِسادتَيْن، ولم يُنكِر عليها النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ذلك، فدلَّ أنَّ الأنماطَ أو الكِسوةَ لا يُكرَه اتِّخاذُها لِذَاتِها، بل لِمَا يُصنَع بها ـ كما أشار إليه بعضُ أهلِ العلمِ عند ذِكرِهم لهذا الحديثِ ـ فهل لهذا ـ حَفِظَكم اللهُ ـ وجهٌ؟...  

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)