الفتوى رقم: ٢٤٢

الصنف: فتاوى متنوِّعة

في حكم اقتناء لُعَبِ الأطفال

السؤال:

ما حكمُ اقتناءِ الدُّمَى للأطفال للَّعب؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلُعَبُ الأطفال كالعرائس ونحوِها مستثناةٌ مِنْ عمومِ حرمة التصوير والتماثيل؛ فيُباحُ اقتناؤها للأطفال؛ لحديثِ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالبَنَاتِ، فَرُبَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي الجَوَارِي، فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَ، وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَ»(١)، وأنها قالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا(٢) سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» قَالَتْ: «بَنَاتِي»، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟» قَالَتْ: «فَرَسٌ»، قَالَ: «وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟» قَالَتْ: «جَنَاحَانِ»، قَالَ: «فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟» قَالَتْ: «أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟» قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ»(٣).

غيرَ أنه يجب أَنْ تكون هذه اللعبُ ممتهَنةً، ولا يجوز تعظيمُها بوضعها ظاهرةً على الرفوف أو المكتبات، أو تعليقِها سواءٌ على الجدران أو على السيَّارات ونحوِها، كما يُشترَطُ أَنْ يكون شكلُها مربِّيًا، ولا تجوز أشكالُ الدُّمَى الغربية الفاتنة التي يتربَّى عليها الصبيُّ ويَكتسِبُ منها الأخلاقَ السيِّئةَ الموروثةَ عن المجتمعات الغربية.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

 



(١) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في اللعب بالبنات (٤٩٣١) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود».

(٢) السهوة: شبيهٌ بالرفِّ أو الطاق يُوضَعُ فيه الشيءُ، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٤٣٠)].

(٣) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابٌ في اللعب بالبنات (٤٩٣٢) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «آداب الزفاف» (٢٧٥).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)