الفتوى رقم: ١١١٩

الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة

في حكم النمص تزيُّنًا للزوج

السؤال:

ما حكمُ النَّمْص مِنْ باب التزيُّن للزوج؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالنَّمصُ ـ سواءٌ كان بأَخْذِ شعرِ الوجه أو الحاجبَيْن أو التخفيفِ منهما ـ لا يجوز بنصِّ الحديث؛ لِمَا فيه مِنْ تغييرٍ للخِلْقة المنهِيِّ عنه، وقد «لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»(١)؛ فبيَّنَ أَنَّهنَّ ـ بهذا الصنيعِ ـ مُغَيِّرَاتٌ لخَلْقِ الله يبتغينَ الحُسْنَ.

أمَّا إِنْ نَبَتَ لها شعرٌ زائدٌ مشوِّهٌ لأصلِ الخِلْقة كالشارب واللحية والعَنْفَقَة ـ وهو بلا شكٍّ ضارٌّ بها ضررًا معنويًّا ـ فلا حَرَجَ في أَخْذِه ولا يدخل في النمص؛ إذ لا يُتقصَّدُ به التغييرُ لخَلْقِ الله، وإنما الرجوعُ إلى أصلِ خِلْقة المرأة مِنْ جهةٍ، ولأنَّ الضررَ مدفوعٌ وواجبُ الإزالة بنصِّ قوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٢) مِنْ جهةٍ أخرى.

قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «وأمَّا النامصة ـ بالصاد المُهْمَلة ـ فهي التي تُزيلُ الشعرَ مِنَ الوجه، والمتنمِّصةُ التي تطلب فِعْلَ ذلك بها، وهذا الفعلُ حرامٌ إلَّا إذا نَبَتَتْ للمرأة لحيةٌ أو شواربُ فلا تَحْرُم إزالتُها»(٣).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا:

الجزائر في: ٢٨ مِن ذي القعدة ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ أكتوبر ٢٠١١م

 



(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوه[الحشر: ٧] (٤٨٨٦) وفي «اللباس» باب المُتفلِّجاتِ للحُسن (٥٩٣١)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٢٥)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادة بنِ الصامت رضي الله عنه؛ و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).

(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٤/ ١٠٦).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)