الخميس 26 جمادى الثانية 1433 هـ / 17 مايو 2012 م

 

 

          

 
 

 
 

في حكم تقاضي الأجرة على الشهادات المهنية وغيرها من غير عمل أصحابها

 

الفتوى رقم: 315

الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

 

في حكم تقاضي الأجرة على الشهادات المهنية وغيرها من غير عمل أصحابها

 

السؤال: انتشرت في الجزائر معاملات جديدة ونريد منكم تبيان مشروعيتها جزاكم الله خيرا، والمعاملة كالتالي:

يقوم أصحاب المقاولات (entrepreneur) بأخذ شهادة خرجي الهندسة لمدة معينة مقابل مبلغ مالي بعد اتفاق الطرفين بدون أن يقوم هذا المهندس أو التقني بأي عمل بدني أو ذهني مع هذا المقاول، أو يقوم صاحب المقاولة بتشغيل هذا المهندس أو التقني معه في هذا المشروع مقابل الشهادة، وكذلك كما هو منتشر مع أصحاب الصيدليات مع العلم أن المقاول يقوم بتجديد ملفه المهني بهذه الشهادة.

 

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فاعلم -وفقك الله إلى الخير- أنَّ الشهادات الجامعية أو المهنية أو بطاقات التعريف وغيرها لا تدخل في حقوق العباد حتى يصح التصرف فيها بالبيع والإجارة أو الإبراء أو التنازل وما إلى ذلك، وإنما هي خاضعة للدولة وهي المخولة الوحيدة في التصرف فيها وفق ما يمليه النظام العام، لذلك فكل ما يدخل في النظام العام لا يصح التصرف فيه ماليًا مثل لوحات المرور وإشارته وغيرها.

كذلك لا يصح الدخول بهذه الشهادات منفردة على وجه المضاربة، لأنَّ من شرطها أن يكون الرأسمال نقدًا على الراجح من قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، والشهادات غير معدودة نقدًا في ذاتها، لكن يسعه أن يدخل بشهادته وعمله أو بشهادته ورأس مال معلوم مع الاتفاق على نسبة معلومة من الربح.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

 

الجزائر في: 5 ذي القعدة 1426ﻫ

الموافـقﻟ: 7 ديسمبر2005م

 

 

 

البداية - السابق - - اللاحق- النهاية

<<  العودة


نسخة للطباعة        أرسل إلى صديق     أخبر صديقك عن الموقع


 

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده وترجمة مواضيعه إلى لغات أخرى لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ﻫ/2004م - 1433ﻫ/2012م)