الجمعة 26 ربيع الأول 1431 هـ   الموافق لـ: 12 مارس 2010 م

 

عدد الزوار:  7572144

  

 

 

في استرداد مبلغ تعويض الضمان لغير المستفيد

 

الفتوى رقم: 382

الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

 

 

في استرداد مبلغ تعويض الضمان لغير المستفيد

 

السؤال: هل يجوز كتابة وصفة الدواء باسم شخص له تأمين اجتماعي لأخذ مبلغ التأمين باعتبار أنّ مجموع المبلغ المستقطع من أجرته شهريا أكبر بكثير من المبلغ المأخوذ؟

 

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:

فبغض النظر عما تقرر في فتاوى سابقة عن ممنوعية التأمين بكافة أنواعه فإن الأموال المقتطعة من المرتب الشهري للمؤَمَّن له يجوز له أن يسترجعها عن طريق تعويضات الدواء وغيرها، ثم تعود إليه عن طريق التقاعد، وبعدها على صورة رأسمال وفاة، وما دامت هذه الأموال في حيازة الضمان الاجتماعي فإنه لا يجوز لغير المستفيد أن ينتفع بها، خاصة إذا كانت مأخوذة عن طريق تزوير شخصية المستفيد غشا وتدليسا، وفي الحديث: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَىْ زُورٍ"(١)، وقد أمرنا أن نكون مع الصادقين في القول والعمل والحال، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا"(٢)

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.

 

الجزائر في: 16 صفر 1427

الموافق لـ: 16 مارس 2006م

 

١- أخرجه البخاري في النكاح (5219)، ومسلم في اللباس والزينة(5706)، وأبو داود في الأدب (4999)، وأحمد (27680)، وابن حبان (5831)، والحميدي في مسنده (338)، والبيهقي (15191)، من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

٢- أخرجه مسلم في الإيمان (175)، وأحمد (9232)، وابن حبان (4996)، والحاكم في المستدرك (2112)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وابن ماجه في التجارات (2310)، عن أبي الحمراء رضي الله عنه، والدارمي في سننه (2596)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

 

<<  العودة


نسخة للطباعة        أرسل إلى صديق     أخبر صديقك عن الموقع


 

 


.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 1431ھ/2010م)