الجمعة 18 شعبان 1431 هـ   الموافق لـ: 30 يوليو 2010 م

 

عدد الزوار:  7.986.513

  

 

 

في تحقق الرضاع الشرعي المنتج لآثاره

 

الفتوى رقم: 1037

الصنف:  الأسرة- موانع الزواج - الرضاع

في تحقق الرضاع الشرعي المنتج لآثاره

السـؤال:

بعد زواجي بمدة، طلب منِّي شابٌّ من أقارب زوجتي رؤيتها؛ بحجّة أنّه رضع من والدتها لما كانا صغيرين، لكني لَمَّا علمت بأنَّ هذا الشابَّ لم يرَ زوجتي مذ كانا صغيرين، شعرتُ كأنّه أجنبي عنها فلم آذن لها برؤيته، فأرجو بيان الحكم الشرعي، وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإذا ثبت الرضاعُ على الوجهِ الشرعيِّ المتمثِّلِ في خمسِ رضعاتٍ في الحولينِ(١- انظر فتوى «في مقدار الرضاع المحرِّم»، برقم: (13)) على أرجحِ أقوالِ العلماءِ فإنَّ الرجُلَ يُعدُّ مَحرَمًا لأختهِ من الرَّضاعِ، لقولهِ تَعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23]، ولقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(٢- أخرجه البخاري كتاب «الشهادات»، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم: (1/ 639)، ومسلم كتاب «الرضاع»: (1/ 661)، رقم: (1447)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، ولا تحتجب منه أُخته إلاَّ إذا قَلَّ عددُ رضعاتِه عن المقدار المحرِّم، لقوله صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم لعائشة رضي الله عنها: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»(٣- أخرجه البخاري كتاب «الشهادات»، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم: (1/ 639)، ومسلم كتاب «الرضاع»: (1/ 665)، رقم: (1455)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، أو خُشِيَ منه شيءٌ كأن تظهرَ عليهِ علاماتُ الفِسقِ أو الفجورِ أو الخبثِ في أفعاله وتصرُّفاته.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: 14 المحرم 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 31 ديسمبر 2009م


 

١- انظر فتوى «في مقدار الرضاع المحرِّم»، برقم: (13).

٢- أخرجه البخاري كتاب «الشهادات»، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم: (1/ 639)، ومسلم كتاب «الرضاع»: (1/ 661)، رقم: (1447)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٣- أخرجه البخاري كتاب «الشهادات»، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم: (1/ 639)، ومسلم كتاب «الرضاع»: (1/ 665)، رقم: (1455)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  العودة


نسخة للطباعة        أرسل إلى صديق     أخبر صديقك عن الموقع


 


.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 1431ھ/2010م)