السبت 12 ربيع الأول 1433 هـ / 04 فبراير 2012 م

 

 

          

 
 

 
 

في حكم الزواج بامرأة تابت من زناها

 

الفتوى رقم: 179

الصنف: فتاوى الزواج

 

في حكم الزواج بامرأة تابت من زناها

 

السؤال: فضيلة الشيخ، هل أستطيع أن أتزوج بالمرأة التي زنيت بها؟ مع العلم أنّها تابت إلى الله، غير أنّها زنت قبل توبتها مع رجل آخر فأدى بها ذلك إلى فقدانها لبكارتها. وجزاكم الله خيرا.

 

الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فلا يجوز التزوج بالمرأة التي زني بها إلاّ بشرطين:

الشرط الأول: التوبة النصوح لكل واحد منهما، وذلك بالتخلي عن هذه المعصية وسائر المعاصي، والندم على هذا الذنب وسائر الذنوب السالفة، والعزم على عدم العودة إليه في مقبل العمر لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُّكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنهَارُ﴾ [التحريم:8] فإن تابا انتفى عنهما وصف الزنى لقوله صلى الله عليه وسلم:"التائب من الذنب كمن لا ذنب له"(١) لكن إن لم يتوبا، فإن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مؤمن والزاني لا يجوز للإنسان أن يزوجه ابنته لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المؤْمِنِينَ﴾ [النور:3].

الشرط الثاني: الاستبراء بحيضة واحدة حتى يتأكد من براءة رحمها قبل العقد عليها، فإن تبيّن أنّها حامل فلا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل وعلى مذهب الجمهور أنّ ولد الزنى لا يلحق بالزاني خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"(٢).

 والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 

١- أخرجه ابن ماجه في «الزهد»: (4250)، والبيهقي: (21150)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (10281)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن حجر في «فتح الباري»: (13/557): «سنده حسن»، وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع»: (3008).

٢- أخرجه البخاري في البيوع(2053)، ومسلم في الرضاع(3686)، وأبو داود في الطلاق(2275)، والنسائي في الطلاق(3497)، وابن ماجة في النكاح(2082)، ومالك(1424)، وأحمد(25717)، والدارقطني(3895)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

 

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده وترجمة مواضيعه إلى لغات أخرى لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ﻫ/2004م - 1433ﻫ/2011م)