|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الفتوى رقم: 803 الصنف: فتاوى الهدي والأضاحي في حكم جلد النسيكة وسواقطها
السـؤال: ما حكم جِلْدِ النسيكة وما حكم سواقطها؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فلحمُ النسيكة وجِلدُها حُكمهما حُكم الضحايا يُؤكلُ من لحمها ويتصدَّقُ به، والأفضلُ عند العلماء أن يُؤكلَ الثُّلُث ويتصدَّقَ بالثلث ويدَّخرَ الثلث، ولا يباع شيءٌ منها لا لحمها ولا جِلدها ولا سواقطها، وإنَّما يجعله لله ولا يبيعه، والنبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أمر عليًّا أن يتصدَّق بالجلال والجلود(١- أخرجه البخاري في «الحج» (1630)، ومسلم (3180)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.). ويُسنُّ له أن يطبخها ويأكلُ منها أهلُ البيت وغيرُهم في بيوتهم. والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 9 ربيع الأول 1428ﻫ ١- أخرجه البخاري في «الحج» (1630)، ومسلم (3180)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
البداية
- السابق
-
- اللاحق-
النهاية
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :. .: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :. .: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده وترجمة مواضيعه إلى لغات أخرى لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :. جميع الحقوق محفوظة (1424ﻫ/2004م - 1433ﻫ/2012م) |